مقياس: الإتصال والخدمة العمومية .

لطلبة السنة الأولى ماستر ، تخصص : إتصال تنظيمي .


المحور الأول: الخدمة العمومية (مدخل عام) .

1/ مفهوم الخدمة العموميّة:

 أو الخدمات العامة، هو مصطلح حديث إرتبط بنشأة الدول وتمتعها بالسيادة، يقصد به مجموعة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الدول والحكومات و الجهات الرسميّة للصالح العام والمواطنين دون تمييز، فهي تقوم على أساس تحقيق المنفعة لعموم الشعب ولا تختص بفئة دون أُخرى، وتتحمّل الدولة المسؤوليّة عن أي تقصير في تقديمها. كما أنها عبارة عن أي عملٍ رسميٍ صادر عن مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات، وهيئات، ومجالس بلديّة، ومراكز شرطة، ومحاكم وغيرها، وهي خدمة لا تتلقى الدولة مقابلها المال دائماً، لكنّها تأخذ مقابلاً على خدمة الكهرباء من خلال دفع الفواتير المستحقة على المواطن أو الشركات وغيرها من القطاعات الإنتاجيّة .

2/ أنواع الخدمة العموميّة: 

- الخدمة الإداريّة: المرتبطة بالمجالس البلديّة والإدارة المحلية والعامة..الخ 

- الخدمات الإلزاميّة: ومنها الخدمات الاجتماعيّة كتلك المتعلقة بالتعليم المدرسي والجامعي والتضامن والصحة والسكن والطفل وغير ذلك .

- خدمات الحياة: وأهمها خدمة توفير المياه، الكهرباء، الغاز،  والصرف الصحي، توزيع الوقود، الإنارة العمومية، نقل العمال، التهيئة العمرانية، الطرقات، النظافة، الأمن.. وغيرها، وفيها خدمات مجانيّة وأُخرى مدفوعة .

3/ مقومات ومعايير الخدمة العموميّة:

- المساواة: أي أنه لجميع المواطنين الحق في تلقي الخدمة العموميّة دون تمييزٍ على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو اللغة أو الجهة والمنطقة أو الثقافة أو نمط العيش أو المستوى المادي أو التعليمي .

- الإستمرارية: أي ديمومة الخدمة العموميّة كونها مرتبطة بحاجات متواصلة لعموم الناس، ممّا يتطلب من الدولة وضع الخطط التي تحفظ الخدمة العامّة عن التوقف . 

- المرونة والتكيف: أن التطوير الدائم للخدمات العموميّة وفق مقتضيات الزمان والمكان وذلك بالتحديث والعصرية والترميم ومواكبة أشكال التقدم .

***********************  

المحور الثاني: الخدمة العمومية الإعلامية والإتصالية .

  تؤكد عدة دراسات على أن النموذج القائم للبث الإذاعي والتلفزيوني العمومي (الرسمي) في العالم العربي، ينتهج النموذج السلطوي التقليدي؛ حيث إن البرمجة على القنوات العربية العامة تفتقر إلى الرؤية، ولا تتوافق مع معايير الخدمة العامة للبث المتمثلة في الإخبار والتثقيف والترفيه، والالتزام بالجودة المهنية والشمولية والتنوع والديمقراطية والتشاركية.. وذلك الاحتكار الرسمي، فآداء مؤسسات البث الإذاعي والتليفزيوني في العالم العربي عموما والجزائر خصوصا، لم ينلها تغير جوهري ينقلها إلى مجال الخدمة الإعلامية المحترفة والتي تراعي المساواة والمرونة والتكيف والإستمرارية، وذلك رغم تنامي فقد الوعي العام والمطالب بحاجة الإعلام الرسمي إلى إصلاح جذري والانتقال به إلى نموذج الخدمة العامة . 

  يُقصد بالإعلام الحكومي مختلف وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، وتشتغل تحت وصاية وزارة الإتصال، وهي تحديدًا، وسائل البث العام المتمثلة بالبث التليفزيوني الرسمي والبث الإذاعي، وكذلك الصحف العمومية ووكالة الأنباء والمؤسسة الوطنية للإشهار..الخ 

حدَّدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في عام 2005، معايير بث الخدمة العامة، ووصفت مؤسسات الخدمة العامة بأنها أداة لضمان التعددية والاندماج الاجتماعي وتقوية المجتمع المدني، ووسيلة لتزويد المجتمع بالمعلومات الأساسية التي تُمكِّن الأفراد من اتخاذ قرارات رشيدة حول واقعهم ومستقبلهم، وبقيت الأدبيات التقليدية لبث الخدمة العامة المرتبطة بهيئة الإذاعة البريطانية تتحدث عن ثلاث وظائف للخدمة العامة، هي: الإخبار والتعليم والترفيه، وتأسيسًا على هذه الوظائف ترسخت الوظائف الأساسية لإعلام الخدمة العمومية في مختلف الوسائل الإعلامية عموما :

- توفير قنوات حرة ومستقلة لتدفق المعلومات والأخبار للمجتمع، ما يسهم في تمكين المواطنين من زيادة مستوى معرفتهم بالشؤون العامة.

‌- توفير منبر حرٍّ للنقاش العام ضمن معايير التعددية والتنوع والتشاركية، وخلق المجال العام الذي يدفع نحو زيادة دور المواطنين في المشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية .

- الرقابة وتمثيل الرأي العام بتوفير أداة لرصد أداء المؤسسات العامة، أي أداة للرقابة باسم الصالح العام.

‌- التثقيف والترفيه و المساهمة في بناء وجدان المجتمع والتعبير عن ثقافته وهويته .  

- خدمة الحياة الديمقراطية وغرس ثقافتها وسط المجتمعات وبين الأجيال الجديدة من أجل ضمان استدامتها، وذلك بـ :

أ/ الاستقلالية عن الضغوط السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتوفير الضمانات الفعلية لهذه الاستقلالية، من خلال التشريعات، وآليات تعيين قيادات هذه المؤسسة، ومصادر التمويل، وتمثيل المجتمع بكافة مكوناته السياسية والثقافية والاجتماعية .

ب/  الشمولية والتمثيل لتصل هذه الخدمة إلى فئات المجتمع كافة باختلاف انتماءاتهم ولغاتهم وأصولهم واختلاف أماكن وجودهم وسكنهم . 

ج/  التنوع في تقديم محتوى إعلامي يشتمل على الخدمة الإخبارية والاقتصاد وشؤون المجتمع والرياضة والترفيه وغير ذلك من موضوعات تلبِّي اهتمامات جمهور متنوع أيضًا . 

د/ التميز والابتكار من خلال التجديد والإبداع في المضامين والأشكال وطرق العرض والأدوات والتطبيقات وجودة التقنيات المستخدمة. 

ه‍/ التمويل والحاكمية الإدارية والاعتماد على التمويل العام من خلال أموال الخزينة العامة المقررة من قبل البرلمان وليس بمنحة حكومية، وهذا يتطلب نموذجًا إداريًّا رشيدًا يعتمد على وجود مجالس إدارة مستقلة وإدارات منتخبة ومجالس تحرير يوجد فيها تمثيل للجمهور، وإفساح المجال أمام الصحفيين لتنظيم أنفسهم.

 كملخص عام، ينبغي التأكيد على أن الإعلام هو قطاع حساس وهام من شأنه تقديم خدمات عمومية هامة يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية،  خاصة أنه نشاط يشهد كل يوم مزيد من الانتشار والقوة نتيجة موجات التحول الديمقراطي وحاجات المجتمعات في العالم إلى استعادة الثقة في مصادر الأخبار والمعلومات في الوقت الذي تزداد فيه الفوضى وحالة تراجع المصداقية التي تشهدها وسائل الإعلام وانتشار ظاهرة ما بات يُسمَّى "عصر ما بعد الحقيقة" الذي يشير بشكل مباشر إلى الأزمة الأخلاقية والمهنية التي تشهدها وسائل الإعلام وإلى تشتت الجمهور وتراجع اليقين في البيئة الاتصالية الجديدة، ما يذهب إلى أن فرصًا أكثر أمام قوة وانتشار نموذج الخدمة الإعلامية العمومية .

*******المراجع*********

1/ محاضرات الأستاذ إبراهيم الخليل بن عزة، مقياس الإتصال والخدمة العمومية، جامعة الشلف - الجزائر، 2018/2019 و 2019/2020 .

2/ مركز الجزيرة للدراسات، تحولات الإعلام الرسمي العربي: أسئلة الديمقراطية ومعايير الخدمة العامة .

**************************

المحور الثالث: الخدمة العمومية الإتصالية من خلال قوانين الإعلام الجزائرية .

  بعد استقلال الجزائر، كانت معظم القوانين الإدارية المسيرة للدولة الجزائرية الحديثة فرنسية الطابع والصياغة، فقد لجأت الجزائر إلى استعمال آليات النظام الليبرالي للمرفق العمومي كما في القوانين الفرنسية، عدا ما يتنافى مع السيادة الوطنية، وهذا بموجب القانون رقم 62/157  المؤرخ في 31ديسمبر 1962، لذا كان الإهتمام كبيرا بالخدمة العمومية وهو ما عرفته المرحلة الموسومة بحكم  الحزب الواحد منذ الإستقلال لغاية 1989، حيث انتهجت الجزائر النظام الإشتراكي القائم أساس على توفير الخدمات العمومية لكافة أطياف الشعب والمساواة في الإستفادة من إمكانيات الدولة .

  1/ الخدمة العمومية الإتصالية من خلال قانون الإعلام 82-01 :

  كان قانون 82-01 أول قانون متعلق بالإعلام بالجزائر، صدر بتاريخ 06 فيفري 1983 ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 05 السنة 19 الصادرة بتاريخ 09 فيفري 1982 وقد اعترف بحق المواطن في الإعلام، ونظم مهنة الإعلام في ظل الإنتماء للحزب الواحد، أي أن كافة المؤسسات الإعلامية من صحف ومجلات وإذاعة وتلفزيون كانت تحت سلطة النظام، ولا وجود للإعلام الخاص والمستقل في ظل هذا القانون .

 وبطبيعة الحال، الإعلام العمومي عبارة عن مرفق عام وظيفته الأساسية هي الخدمة العمومية، كونه أولا موجه لكافة الناس دون استثناء ويستفيد منه الجميعب التساوي، كما أنه يقدم خدمات مجانية بدون غرض ربحي وهي الصفات التي أقرها قانون82-01 ضمن مواده التي اكتست في غالبيتها صبغة عمومية.

جاء في المادة الأولى: "الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية"، وهذا وحده كاف للشرح بإنه قطاع لا يتحكم فيه أي  شخص أو مؤسسة لغرض شخصي أو من أجل منفعة ذاتية، فكل جزائري  يتمتع بالجنسية له الحق في الإستفادة من خدمات الإعلام. وجاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة ما يلي: "ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية، يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية"، وهنا يتجلى أن هدف الإعلام هو خدمة مطامح الجماهير بل هذه المطامح هي السبب في وجوده،  كما أن هدفه هو تحقيق الأهداف الوطنية أو ما يصطلح عليه قانونيا بالصالح العام . وجاء في المادة الثامنة: "تعتبر مؤسسات الإعلام الوطنية ذات طابع إجتماعي وثقافي"، أي أن الغرض من ايجاد هذه المؤسسات هو خدمة المواطنين وليس تحقيق الربح وهذا هو جوهر الخدمة العمومية التي  تجعل وسائل الإعلام وسيلة لخدمة الصالح العام، كما جاء في المادة 29  أول ذكر لمصطلح الخدمة العمومية، وهي المرة الوحيدة التي ذكر فيها هذا المصطلح في قانون82-01، حيث جاء نص المادة في فصل معنون بـ: إنتاج وتوزيع الإعلام المكتوب والمرئي: "تتولى الدولة إحتكار الخدمة العمومية للإذاعة والتلفزة الوطنية"، حيث أكد المشرع على أن الدولة هي التي تسير قطاع السمعي البصري في الجزائر، وتحتكر الخدمة العمومية في إطارها. 

وجاءت المادة 122 لتؤكد: "لا يشكل النقد البناء الرامي إلى تحسين و تنظيم المصالح العمومية وسيرها جريمة من جرائم القذف"، وهذا يعني أن المشرع فتح الباب أمام  الصحفيين للإدلاء بدلوهم في تحسين الخدمة العمومية من أجل ترقية قطاع الإعلام .

 والملاحظ إذا من خلال استعراضنا للمواد القانونية التي تحدثت عن الخدمة العمومية تصريحا وتلميحا في قانون 82-01 نجد أن المشرع الجزائري لم يتحدث عنها مباشرة فلم يذكرها سوى في موضع واحد كما سبق وقلناه.  وربما هذا راجع لكون الإعلام آنذاك كان كله في يد السلطة  ويسمى إعلاما عموميا وبالتالي هدفه الأساس هو الخدمة العمومية .

2/ الخدمة العمومية الإتصالية من خلال قانون الإعلام 90-07 :

  في 23 فيفري 1989 صدر أول دستور جزائري يُقر بالتعددية السّياسية، وذلك وبفتح الباب أمام الجميع لممارسة السياسة في ظل التعدد الحزبي، وبطبيعة الحال لا معنى لوجود انفتاح سياسي -ولو نسبي- دون انفتاح إعلامي، لأن حرية الإعلام ضرورية لخلق مناخ تنافسي وديمقراطي، لذا وبعد عامين من أحداث أكتوبر1988، وعام من دستور 89، جاء قانون الإعلام 90/07، والذي صدر في الثالث أفريل 1990 بعد  انتهاج الجزائر للنظام السياسي الليبرالي وتفتح قطاع السياسة على التعددية، ليأتي هذا القانون كثمرة إعلامية للتعددية في الجزائر، حيث أقر هذا القانون بفتح المجال أمام الخواص لإنشاء مؤسسات إعلامية لكن في قطاع الصحافة المكتوبة فقط، فيما بقي قطاع السمعي البصري أو الإعلام الثقيل في يد السلطة. وجاء في نص المادة 14 من هذا القانون ما يؤكد ذلك: "إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته، تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن 30 يوما من صدور العدد الأول" .

 وبخصوص الخدمة العمومية فقد وردت تلميحا وتصريحا في عدة مواضع نذكر منها ما جاء في المادة الخامسة: "تشارك عناوين الإعلام وأجهزته السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية وفي توفير ما يحتاج إليه المواطنون في مجال الإعلام  والاطلاع على التطور التكنولوجي والثقافة والترفيه في إطار القيم الوطنية وترقية الحوار بين ثقافات العالم.."، ويبدو من هنا جليا دعوة السلطة لكافة وسائل الإعلام العمومية والخاصة التي تملكها الدولة أو الجمعيات والأحزاب والأشخاص من أجل المشاركة في خدمة حق المواطن في الإعلام من خلال توفير كل ما يحتاج إليه وهذا هو جوهر الخدمة العمومية. كما جاء في المادة13 :"تتولى أجهزة الإذاعة الصوتية المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبية، التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ وترسيخ الوحدة الوطنية والقيم العربية الإسلامية في المجتمع الجزائري"، وهذا بالتأكيد من مهام الخدمة العمومية التي تقوم على أساس المساواة بين كل المواطنين والسعي لخدمة الثقافات والقيم الوطنية للمجتمع بلا تمييز ولا إهمال أي خصوصية من خصوصيات المجتمع، من جهة أخرى على ضرورة استشارة ذوي الإختصاص عند نشر دورية متخصصة موجهة للأطفال حيث أكدت: "يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يستعين بهيئة تربوية استشارية من ذوي الإختصاص"، وهنا يجب الذكر أن المشرع لم يهمل  بعض  النقاط المتعلقة بالخصوصيات ومختلف فئات المجتمع وهو أيضا من ركائز الخدمة العمومية، وفي الباب السادس المتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام جاءت ثلاث  فقرات في المادة 59 التي تحدد مهام المجلس الأعلى للإعلام، حيث نجد عبارة "يسهر على إتقان التبليغ والدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها ويروجها لا سيما في مجال الإنتاج ونشر المؤلفات الوطنية"، وهذه كما سبق وقلناه في البحث هي  جوهر الخدمة العمومية. كما جاء ذكر مصطلح الخدمة العمومية واضحا في فقرة أخرى من نفس المادة في السياق الخاص بتحديد قواعد الإعنات حيث تشير الفقرة إلى مهمة من مهام المجلس الأعلى للإعلام وهي "يحدد قواعد الإعانات المحتملة، والمساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الإعلامية  التي تخولها صلاحيات الخدمة العمومية.."، وهنا نرى بوضوح أن الدولة تساهم بقسط من المصاريف لفائدة النشريات من أجل ضمان الخدمة العمومية في وسائل الإعلام. وهو أمر جيد  كون هذه الخدمة مضمونة في الإعلام التابع  للسلطة العمومية ،لكن يمكن للإعلام الخاص أن يحيد عن وظيفته كونه يبحث أساس عن الربح . وهذه الفقرة  تبين حرص الدولة على ضمان الخدمة العمومية ولو بتقديم مساعدات للصحف و النشريات التي يملكها الخواص. كما جاء في فقرة ثالثة من المادة 59 كذلك  التي تحدد مهام المجلس الأعلى للإعلام ما يلي: "يجمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والأجهزة المكلفة بالخدمة العمومية في الإعلام، أو من جهاز إعلامي أو مؤسسة صحفية لتأكيد التزامات كل منها." وهنا يبدو جليا كذلك اهتمام المشرع بالخدمة العمومية  التي جعل من مهام المجلس الأعلى للإعلام مراقبة وجمع المعلومات عن مدى التزام الصحف بهذا .

الخدمة العمومية الإتصالية من خلال قانون الإعلام 2012 :

صدر هذا القانون بتاريخ 15جانفي 2012، وقد جاء في مادته الثانية ما يلي: "يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي، والتشريع التنظيمي المعمول بهما، وفي ظل احترام مهام والتزامات الخدمة العمومية" وهنا يظهر مصطلح الخدمة العمومية من مهام ومبادئ ممارسة الإعلام في الجزائر. 

كما جاء في المادة5: "تساهم أنشطة الإعلام في الإستجابة لحاجات المواطن في مجال الإعلام والثقافة والتربية والترفيه والمعارف العلمية والتقني"، وفي المادة 10 شدد المشرع على كل نشرية دورية للإعلام العام جهوية أو محلية "تخصص نسبة 50 بالمائة على الأقل من سماحتها التحريرية تتعلق بالمنطقة التي تغطيها"، أي أن يكون جوهر كل نشرية  هو  خدمة المواطن من خلال الإعلام الجواري، كما نجد في نص المادة 68: "يتمثل نشاط الصحافة المكتوبة عبر الأنترنت في انتاج مضمون أصلي موجه للصالح العام.."، والمادة 70 بنفس الصيغة تقريبا أن : "يتمثل النشاط السمعي البصري عبر الأنترنت في انتاج مضمون أصلي موجه للصالح العام.."، وهي إشارة للإعلام الجديد والالكتروني الذي بدأ في التطور والانتشار في تلك السياقات .

  في الختام وكملخص عام، يمكن القول أن الخدمة العمومية في التشريع الإعلامي الجزائري عرفت تطورا وتحسنا نسبيا في القانون الثاني سنة 1990، والذي فتح المجال للحرية الإعلامية ممارسةً، وأسس للمجلس الأعلى للاعلام تنظيما ومراقبة، أما القانون الأول فلا يمكن انتقاده باعتباره أول تجربة في هذا المجال، وقد جعل من وسائل الإعلام مرافق عامة وفق النظام السياسي السائد أنذاك، فيما لم لم يأتي القانون الأخير 2012 بأي جديد ماعدا فتح مجال السمعي البصري، وهي الخطوة التي كانت متسرعة وخطيرة و وبال على قطاع الإعلام والنشاط الصحفي في الجزائر .  

******قائمة المراجع*******

1/ محاضرات الأستاذ إبراهيم الخليل بن عزة، مقياس الإتصال والخدمة العمومية، جامعة الشلف - الجزائر، 2018/2019 و 2019/2020 .

2/ أحمد راشدي، بحث حول: الخدمة العمومية من خلال التشريع الجزائري قانوني 80-01و 90-07 المتعلقين بالإعلام، ماجستير تشريعات إعلامية، مقياس الخدمة العمومية، جامعة الجزائر / مدونة نافذة على الإعلام والاتصال .

3/ الجريدة الرسمية رقم 2 المؤرخة في 15/01/2012، الجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية .

4/الجريدة الرسمية عدد 14 1990، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1990.

5/ الجريدة الرسمية رقم 5 سنة 19 في 09/02/1982، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1983 . 

6/ القانون رقم 823-01 المتعلق بالإعلام ،الجريدة الرسمية رقم 5 09/02/1982 ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

7/ القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 15 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية رقم 2 المؤرخة في 15/01/2012، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .