ملخص  مقياس القانون الدستوري  أعمال موجهة سنة أولى الأفواج: 6/ 23/ 15

من إعداد : الأستاذة دواعر عفاف

الحصة رقم 7

عنوان البحث :  شروط و إجراءات تكوين الأحزاب السياسية في الجزائر

نظم القانون العضوي رقم 04/12  المتعلق بالأحزاب السياسية  المؤرخ في12  يناير    2012 ج ر رقم 02  شروط و إجراءات جديدة بغرض تدعيم حرية الإنشاء

كما حدد القانون ثلاث مراحل لتأسيس الحزب السياسي هي :

-التصريح بتأسيس الحزب السياسي

-عقد المؤتمر التأسيسي الحزب السياسي

-اعتماد الحزب السياسي

أولا : التصريح بتأسيس الحزب السياسي: يتضمن الشروط و التصريح

ا - الشروط المتعلقة بتأسيس الحزب السياسي

الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسين : المادة 17  و تتمثل فيمايلي

-الجنسية الجزائرية للعضو المؤسس للحزب السياسي

-السن و هو بلوغ العضو المؤسس سن 25 على الأقل

-التمتع بالحقوق المدنية و السياسية

-عدم ارتكاب الأشخاص المولودين قبل شهر يوليو سنة 1942 سلوك معادي لمبادئ ثورة نوفمبر 1954

-حماية التعددية الحزبية من أفكار التطرف و العنف المادة 5

-منع الأشخاص الذين استعملوا الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية

-منع كل من شارك في أعمال إرهابية

-تحسين تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية المادة 17 يجب أن يكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء

الشروط المتعلقة بالحزب السياسي :

الشروط المتعلقة بتأسيس و مبادئ الحزب : نصت عليهم المواد التالية  19/7/8 و هي :

-احترام الحزب مجموعة من القيم و الثوابت الوطنية

-واجبات المنع : الامتناع عن كل تبعية للمصالح الأجنبية و الامتناع عن اللجوء إلى العنف أيضا عن استلهام البرنامج السياسي للحزب من برنامج حزب تم حله قضائيا

-الشروط المتعلقة بالانخراط في حزب سياسي : انظر المادة 10  منه

التي حددت الجنسية و سن 19 سنة و عدم الانخراط إلا في حزب سياسي واحد

-أما موانع الانخراط فشملت الفئات التالية : القضاة ، أفراد الجيش الشعبي و أسلاك الأمن بمختلف رتبهم ، أيضا الفئات التي يتعين عليها قطع علاقاتها مع الحزب السياسي

ب التصريح بتأسيس الحزب السياسي:

إجراءات التصريح : يتم إيداع ملف التصريح لدى وزارة الداخلية مقابل وصل إيداع، انظر المادتين :   19/18 تتضمن طلب تأسيس يوقع ثلاثة أعضاء مؤسسين يشمل الاسم و عنوان و مقر الحزب السياسي

-تعهد كتابي

-مشروع القانون الأساسي للحزب

-مشروع تمهيدي لبرنامج السياسي للحزب

-إضافة إلى مستخرجات عقود الميلاد للأعضاء و شهادات الجنسية و الإقامة

استلام وصل إيداع التصريح : انظر المادة 18

دراسة طلب التصريح بتأسيس الحزب السياسي: انظر المواد من20   إلى 23

بعد الإيداع يمكن لوزير الداخلية خلال اجل ستين60 يوما وبعد التأكد من مطابقته للشروط إما:

-الترخيص لأعضائه المؤسسين بعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب المادة 21 مع إشهاره في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل

-أو رفض الترخيص إذا كانت الشروط غير مستوفية

-اعتماد الحزب السياسي : انظر المادة 24

هذه المرحلة مقرونة بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب و بصدور قرار وزير الداخلية بالقبول او الرفض ، تتمثل في

-عقد المؤتمر التأسيسي للحزب:  تتمثل في شروط

-ضرورة تمثيل ثلث عدد الولايات على الأقل في المؤتمر

-ضرورة تحقيق حد أدنى من عدد المؤتمرين

-أن يجتمع المؤتمر التأسيسي بين  400  و 500 مؤتمر

-أن ينتخب هؤلاء المؤتمرين من طرف  1600 منخرط على الأقل  

يقل عدد المؤتمرين عن ان لا- 16 ممثلا عن كل ولاية

-ضرورة عقد المؤتمر التأسيسي في الآجال القانونية أي في اجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ إشهار الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي  انظر المادة 26

إجراءات طلب اعتماد الحزب : تكون من خلال إيداع طلب اعتماد الحزب مقابل وصل المادة 27 أما مكونات الملف نصت عليها المادة 28

أخيرا إجراءات اعتماد الحزب السياسي: يكون إما :

-فحص مطابقة طلب اعتماد الحزب انظر المادة 29

-قرار اعتماد الحزب : يكون :

الاعتماد الصريح :  يكون خلال ستين يوما من تاريخ الإيداع انظر المادة 31

الاعتماد بقوة القانون بعد انقضاء اجل ستين يوما ، انظر بالتفصيل المادة 34

الاعتماد بناء على حكم قضائي انظر المادة 33

رفض الاعتماد : انظر المواد 29 35 42

كما يمكن توقيف الحزب قبل اعتماده المادة 64

و أيضا يمكن حله وفقا للمواد التالية 69 70 71 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحصة الثامنة 8 : الأنظمة السياسية في الفقه الدستوري القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات

تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات يمكن تصنيف الأنظمة السياسية إلى أربع أنظمة :

 النظام البرلماني  الذي يأخذ بمبدأ الفصل النسبي ما بين السلطات مع تعاونها

 و النظام الرئاسي الذي يأخذ بمبدأ الفصل التام ما بين السلطات مع توازنها

 و النظام شبه رئاسي فهو يمزج بين النظامين

النظام ألمجلسي يأخذ بمبدأ جمع السلطات و تبعية الهيئة التنفيذية للهيئة التشريعية

-النظام البرلماني بريطانيا نموذجا: 

يقوم هذا النظام على مبدآ الفصل النسبي ما بين السلطات مع التوازن و التعاون ما بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، نشا و تطور في بريطانيا كوليد لمجموعة من الظروف التاريخية

أركان النظام البرلماني

يرتكز على ركنين :

ثنائية السلطة التنفيذية

عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية

-ثنائية السلطة التنفيذية : تتكون من طرفين هما : رئيس الدولة و الحكومة

رئيس الدولة : قد يكون ملكا أو رئيسا منتخبا من قبل البرلمان أو الشعب و الرئيس غير مسؤول سياسيا لكنه مسؤول جنائيا خلافا إذا كان ملكا فهو غير مسؤول لا سياسيا و لا جنائيا

و سبب عدم تحمل المسؤولية السياسية لأنه لا يتمتع بسلطة تنفيذية حقيقية لأنها تمارس من طرف الوزراء و إن كان أهم اختصاص ممنوح له هو تعيين رئيس الوزراء لا انه مقيد في ذلك بنتيجة الانتخابات

الوزارة أو الحكومة : و هي تتشكل من رئيس الوزراء الذي يعين من بين الأغلبية البرلمانية و يقوم بدوره باختيار الوزراء أو أعضاء الحكومة و هي التي تمارس السلطة التنفيذية في النظام البرلماني فهي التي تتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان سواء فردية أو تضامنية

و تتخذ القرارات في مجلس الوزراء بالأغلبية و يمكن حضور رئيس الدولة اجتماعات الحكومة لكنه لا يصوت ,

-عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية: يظهر التعاون فيمايلي:

أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية على إجراء الرقابة في اتجاههما :

-استدعاء البرلمان للانعقاد و إنهاء دورته

-لها حق اقتراح القوانين و الاعتراض عليها و إصدارها

- يسمح بالجمع بين عضوية البرلمان و الوزارة

-اخطر عمل تقوم به السلطة التنفيذية هو حقها في حل البرلمان

أعمال تقوم بها السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية على إجراء الرقابة في اتجاههما:

-حق توجيه السؤال هو حق النواب في طلب استفسار من احد الوزراء بخصوص مسالة معينة

-حق الاستجواب و هو محاسبة الوزارة أو احد الوزراء على تصرف معين و هو يتضمن اتهاما و انتقادا للسلطة التنفيذية و يمكن أن ينتهي بسحب الثقة

-يجوز للبرلمان أن يسحب الثقة من وزير فتكون مسؤولية فردية أو من كل الوزراء فتكون مسؤولية تضامنية  و على الحكومة أن تقدم استقالتها

-الاتهام الجنائي و محاكمة رئيس الدولة أو احد الوزراء بسبب قيامهم بجرائم أثناء قيامهم بمهامهم.

تطبيق هذا النظام موجود في الدولة البريطانية و بعض الدول الأوروبية و لمزيد من التفاصيل راجع في الانترنت أصل هذا النظام و تطبيقاته( (wikipedia

النظام الرئاسي :

هو الذي يقوم على أساس الاستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن و المساواة فيما بنها و تعود النشأة التاريخية له إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1987

أركان النظام الرئاسي :  يقوم على ركنين :

-فردية السلطة التنفيذية

التوازن و الاستقلال  بين السلطات العامة

ا -فردية السلطة التنفيذية: رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب و هو الذي يمارس السلطة التنفيذية بصفة فعلية :

-إن الرئيس يجمع مابين منصبين رئيس الدولة و رئيس الحكومة في نفس الوقت أي انه لا يوجد مجلس وزراء بالمعنى القانوني أي المجلس المتضامن الذي يتداول في قضايا السلطة التنفيذية و يتخذ القرارات بالأغلبية ففي النظام الرئاسي اجتماع الرئيس مع الوزراء هو من اجل التشاور فقط فالقرار النهائي يعود لرئيس الجمهورية بمفرده

-انفراد الرئيس في تعيين الوزراء و عزلهم و كذلك تحقق المسؤولية  الوزارية الفردية لكل وزبر على حدى أمامه وحده

-خضوع الوزراء لسياسة الرئيس فها الأخير هو الذي يتولى تحديد السياسة العامة للدولة و الحكومة و مهمة الوزراء هي تطبيق هذه السياسة

ب -التوازن و الاستقلال المطلق للسلطات :

من الناحية النظرية يقوم هذا النظام على مبدأ التوازن و استقلال الهيئات عن بعضها دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين

مظاهر استقلال السلطة التنفيذية:

تستقل هذه السلطة استقلال شبه مطلق فالرئيس يمارس الوظيفة التنفيذية و يعتبر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد سلطته من الشعب مباشرة و كذلك ينفرد بتعين الوزراء الذين يسالون أمامه وحده

مظاهر استقلال السلطة التشريعية :

تستقل السلطة التشريعية في أداء مهامها دون اشتراك السلطة التنفيذية معها فلا يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الانعقاد أو تأجيل اجتماعاته أو إنهائها كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم باقتراح مشاريع القوانين و لا يحق للوزراء حضور اجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية

لكن من الناحية العملية فان الكفة تميل إلى رئيس الدولة لانتخابه من قبل الشعب و لتركيز السلطة التنفيذية بين يديه و كذلك من ناحية الفصل بين السلطتين هناك استثناءات فرئيس الدولة مثلا حق الاعتراض ألتوقيفي حق  veto  على مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان و مقابل ذلك تقرر بعض الدساتير ضرورة موافقة احد مجلسي البرلمان على تعيين بعض كبار موظفي الدولة.

يعتبر النظام الأمريكي أول من أسس النظام الرئاسي و لمزيد من التفاصيل حول تنظيم السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية راجع المراجع الالكترونية حوله ( (wikipedia

 

 

نظام حكومة الجمعية أو النظام ألمجلسي :   يقوم هذا النظام على تركيز السلطتين التشريعية و التنفيذية في يد جمعية نيابية منتخبة من قبل الشعب فهذا النظام لا يعرف فكرة الفصل استنادا إلى وحدة الدولة

و يمكن حصر خصائص هذا النظام من ناحيتين :

-تبعية الهيئة التنفيذية للسلطة التشريعية

-عدم تأثير الهيئة التنفيذية على السلطة التشريعية

يمارس هذا النظام في سويسرا بعد تقرر اتحاد الدولة السويسرية بصفة رسمية سنة 1848 لمزيد من التفاصيل راجع الموقع الالكتروني( (wikipedia

 

النظـــام شـــبه رئــــاســي :

و يقصد به النظام الذي يجمع بين خصائص النظامين البرلماني و الرئاسي فهو يقوي من مركز رئيس الدولة الذي ينتخب من قبل الشعب و يوسع صلاحياته و رغم ذلك لا يحمله المسؤولية السياسية كما يمنع الجمع بين عضوية البرلمان و الوزارة و أحسن مثال لذا النظام هو النظام الفرنسي في ظل دستور 1958

خصائصه :

السلطة التنفيذية : و تتكون من رئيس الجمهورية و الحكومة

اختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف العادية : تظهر في مايلي :

-اختصاصات في ميدان السلطة التنفيذية: يعين الوزراء بناءا على اقتراح الوزير الأول كما يوقع الأوامر و المراسيم التي تتم مداولاتها في مجلس الوزراء

-يعين كبار الموظفين يبرم المعاهدات و يصادق عليها

-يتولى رئاسة مجلس الوزراء أما رئيس الحكومة يتولى رئاسة مجلس الحكومة

-اختصاصاته في المجال التشريعي : يصدر القوانين

-له حق الاعتراض عليها

-دعوة البرلمان للانعقاد و وقف جلساته و حق مخاطبته

-حق حل البرلمان  و حق إجراء الاستفتاء

-اختصاصاته في مجال السلطة القضائية : تعيين ثلاث أعضاء في مجلس الدستوري و رئيسه

-حق عرض القوانين على المجلس الدستوري

-تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

-حق إصدار العفو البسيط أو الخاص و يمارس مع الحكومة

-اختصاصاته في الظروف الاستثنائية : تتوسع صلاحياته في ظل هذه الظروف كالحالة الحصار أو الطوارئ و يكون رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا

الحكومة :  يرأسها زعيم الأغلبية البرلمانية و يتولى المهام الآتية:

-تتولى رسم و توجيه سياسة الأمة

-تسيير شؤون الإدارة و القوات المسلحة

-اقتراح القوانين و تحديد جداول أعمال البرلمان

-حق الطلب من الرئيس إجراء استفتاء

-إصدار المراسيم التشريعية بتفويض من البرلمان

-يتولى رئيس الحكومة السلطة التنظيمية كما يصدر المراسيم التنفيذية

العلاقة بين السلطتين : تتمثل هذه العلاقة فيمايلي :

-تبادل المعلومات : لاسيما تقديم الحكومة بيان السياسة العامة أمام البرلمان

-الأسئلة النيابية : إما مكتوبة أو شفوية

-مراقبة الحكومة : تثار عندها مسالة الثقة و اقتراح التأنيب

-مسالة الثقة : يطلبها رئيس الوزراء من الجمعية الوطنية عند التصويت على برنامج الحكومة أو عند تقديم بيان السياسة العامة إذا لم ينل الأغلبية تقدم الحكومة استقالتها

-اقتراح التأنيب : و يشترط فيه توقيع عشر أعضاء الجمعية الوطنية و لا يطرح للتصويت إلا بعد انقضاء مهلة 48  ساعة و في حالة حصول الأغلبية تقدم الحكومة استقالتها و يترتب عن ذلك حل الجمعية الوطنية و إجراء انتخابات مسبقة .

 

 

 

 

تكييف النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري الأخير سنة 2016

تبنى المؤسس الدستوري منذ دستور 1989 و تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات :النظام الشبه رئاسي و الذي يجمع بين خصائص النظام الرئاسي و النظام البرلماني

و بتفحص التعديل الدستوري الأخير سنة 2016 نحاول تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية و العلاقة بينها و بين السلطة التشريعية في المواد التالية :

-فيما يخص السلطة التنفيذية فهي تقوم على الثنائية السياسية :رئيس جمهورية و الوزير الأول

رئيس الجمهورية: يجسد رئيس الجمهورية   رئيس الدولة وحدة الأمة و هو حامي الدستور و يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها المادة  84 

-و ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري المادة  85

-و حددت المادة 87 شروط الترشح لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة المادة  88

-أما فيما يخص صلاحياته و اختصاصاته : تضمن الدستور صلاحياته في الحالة العادية و اتساعها في الحالة الاستثنائية

في الحالة العادية : نظمتها المادة 91 فيمايلي:

-هو القائد الأعلى للقوات المسلحة

-يرأس مجلس الوزراء

-يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و ينهي مهامه

-يوقع المراسيم الرئاسية

-له حق إصدار العفو

-يمكنه استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء

-كما يعين في الوظائف العليا المدنية و العسكرية إضافة إلى الولاة و القضاة ، السفراء ، رئيس المجلس الدستوري و رؤساء المؤسسات الدستورية المنصوص عليها الخ انظر المادة   92    

-كما يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول

و يمارس رئيس الجمهورية اختصاصات تشريعية : نظمنها المادة 142 التي تنص :

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة و يعرضه على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها و تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان .

و يمارس رئيس الجمهورية اختصاصات تنظيمية : نظمتها المادة 143  فقرة  1 حيث يمارس الرئيس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون

-أما في الحالات الاستثنائية:  نظمنها المواد 109/108/107/106/105   المتعلقة باختصاصات واسعة للرئيس من اجل استتباب الأمن في الدولة خلال حالة الطوارئ و الحالة الاستثنائية و حالة الحصار و حالة الحرب  .

 

الوزير الأول : يتقاسم المهام مع رئيس الجمهورية و من صلاحياته :

-رئاسة مجلس الحكومة

-توقيع المراسيم التنفيذية

-يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات

-و التعيينات في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية انظر المادة  99

كما يسهر على :

-تنسيقه لعمل الحكومة

-إعداد الحكومة لمخطط عملها و تعرضه في مجلس الوزراء 

-تقديمه لمخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه و أيضا إلى مجلس الأمة انظر المادة   94

-و في حالة عدم الموافقة من البرلمان يقدم الوزير الأول استقالته لرئيس الجمهورية انظر المادة  95

و فيما يخص المسؤولية السياسية نجدها في المواد الآتية :

-المادة  98  : يجب على الحكومة أن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني ، تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة

يمكن أن تختتم بلائحة

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس الرقابة

-المادة  153 يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة  بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة و لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع 1/7عدد النواب على الأقل

-المادة  154 تتم الموافقة على ملتمس بتصويت أغلبية ثلثين2/3 النواب

لا يتم التصويت إلا بعد 3  أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة

المادة  155 إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية

المادة  98 فقرة 5   : للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة و في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة حكومته .

 

المراجع المعتمدة :

-الدكتور بوكرا ادريس، الوجيز في القانون الدستوري الطبعة الأخيرة 2016

-الدكتور السعيد بوشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة

-القانون رقم 01/16 المؤرخ في 6مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري 2016   ج ر عدد 14