ملخص مقياس القانون الإداري  أعمال موجهة سنة أولى الأفواج :     28  17 

من إعداد : الأستاذة دواعر عفاف

الحصة رقم سبعة  7: عنوان البحث : هيئات الضبط الإداري و وسائل ممارسته

 بعد ما تم تحديد في الحصص السابقة عن مفهوم الضبط الإداري خصائصه و أغراضه من تحقيق امن عام صحة و سكينة عامه ، حيث تبين لنا أن هذا الإجراء وقائي و إن كان القصد منه المحافظة على النظام العام إلا انه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة و تأثيره عليها ، لذا وجب تحديد هيئات الضبط و التقليص منها حتى لا يصبح التقييد هو الأصل و التمتع بالحريات العامة هو الاستثناء

و عليه فان سلطات الضبط قد حددها القانون على سبيل الحصر أولا ، كما حدد كذلك الوسائل لممارسته ثانيا .

سلطات الضبط الإداري :

سلطات الضبط الإداري العام : هي التي حددتها القوانين و التنظيمات و تنقسم حسب الممارسة على المستوى الوطني أو الإقليمي

على المستوى الوطني : نجد الهيئات التالية :

رئيس الجمهورية : بصفته رئيس السلطة التنفيذية و الرئيس الإداري الأعلى في الدولة فهو يمارس اختصاصات إدارية لاسيما المتعلقة بحفظ النظام العام  التي يمكن إقرارها من المادة 143 ف 1 من دستور 1996 المعدل في 2016  مايلي: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ، هذا في الحالة العادية ، كما تتوسع صلاحياته في الحالات الاستثنائية كإعلان حالة الطوارئ و حالة الحصار و حالة الحرب و الحالة الاستثنائية.

الوزير الأول :   لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطاته في مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها في ظل المادة 143 ف 2 و المادة 99 من دستور 1996 المعدل في 2016  

على المستوى الإقليمي : السلطات المكلفة تتمثل في الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي

 

 

الوالي:

نظمت المادة 110  من قانون الولاية  07/12لسنة 2012 سلطات الوالي باعتباره ممثل الدولة على مستوى الولاية و هو مفوض الحكومة ، فهو مسؤول على النظام العام في ولايته كما نصت المادة 114 منه على أن الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكينة العامة ، كما يمتلك الوالي أيضا امتيازات السلطة العامة و إمكانية استعمال القوة المادية لإجبار الأفراد على تنفيذ التنظيمات و توضع مصالح الأمن تحت تصرفه من اجل القيام بمسؤولياته .

رئيس المجلس الشعبي البلدي:

يعتبر رئيس البلدية السلطة الأساسية التي تمارس الضبط الإداري العام في البلدية فهو يسهر على المحافظة على النظام العام باعتباره ممثلا للدولة هذا ما تشير إليه المواد من88  إلى 95من قانون البلدية لسنة 2011 فهو يتولى على سبيل المثال و تحت سلطات الوالي مايلي :

-  تنفيذ القوانين و التنظيمات عبر تراب البلدية

-السهر على حسن النظام و الأمن العموميين و على النظافة العمومية

-كما يمارس أيضا سلطات ضبط خاص فهو يتصرف في الشرطة البلدية التي تمارس اختصاصاتها تحت سلطته و بمساعدة الأجهزة الأمنية الأخرى في حالة الضرورة.

سلطات الضبط الإداري الخاص:

لا يطبق هذا الضبط إلا على فئة من الأشخاص مثل الأجانب أو على نشاط معين كقاعات السينما أو الحفلات الصيد البحري أو على أماكن معينة كاستعمال الشواطئ أو على بعض الحالات مثل البنايات الآيلة للانهيار و المنشات الخطيرة بالصحة فهو لا يمارس إلا بمقتضى نص قانوني خاص ينظمه و يمارس من طرف الوالي أو رئيس البلدية أو بعض الوزراء كل في اختصاصه.

وسائل الضبط الإداري: تمارس سلطات الضبط اختصاصاتها في المحافظة على النظام العام بواسطة قرارات إدارية تظهر على الشكل التالي :

التنظيمات : تنظيمات الضبط أو لوائح الضبط هي القواعد التي تتخذها السلطة الإدارية المختصة للمحافظة على النظام العام فهي قيود توضع على الحريات الفردية في سبيل صيانة النظام العام كما تتضمن عقوبات جزائية على كل من يخالفها و تسمى قرارات او البوليس les règlements de police إما مراسيم أو قرارات وزارية بلدية ولائية.

القرارات الإدارية الفردية : و تسمى القرارات ذات الطابع الخصوصي موضوعها أن تصدر بقصد تطبيقها على فرد أو عدد من الأفراد معينين بذواتهم تظهر في شكل الترخيص أو المنع مثلا من اجتماع أو مظاهرة

الإكراه : إن سلطات الضبط لها امتيازات كبيره فهي تلجا إلى التسخير لاسيما في حالات الضرورة فيمكنها استعمال القوة المادية لتفادي أو إنهاء المساس بالنظام العام فهو التنفيذ المباشر أو الجبري .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحصة رقم ثمانية 8: حدود سلطات الضبط الإداري

إن منح سلطات الضبط الادراي صلاحيات بدون حدود قد يؤدي إلى المساس بحقوق و حريات الأشخاص لذا وجب تقييدها لتحقيق التوازن بين مقتضيات حماية النظام العام و الحريات

و تختلف هذه الحدود في الظروف العادية عنها في الظروف الاستثنائية

 حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية:

تتقيد السلطات في هذه الحالة باحترام مبدأ المشروعية و خضوعها لرقابة القضاء

احترام مبدأ المشروعية : يقصد بهذا المبدأ أن تكون جميع نشاطات الإدارة العمومية تمارس في حدود القانون إي القانون بمفهومه الواسع و كل عمل إداري يخرج عن أحكام هذا المبدأ يكون محلا للطعن فيه ، و بما أن الحريات العامة مضمونة دستوريا فان كل تقييد لها من قبل السلطات العامة يعتبر مساسا بهذا المبدأ.

و من بعض الحقوق و الحريات العامة المنصوص عليها في دستور 1996 المعدل في 2016   نذكر على سبيل المثال :

-حق التنقل داخل و خارج التراب الوطني  المادة 2/52

-ضمانات المتهم المواد  58 . 59.60.61     

-الحق في التعليم   المادة 65

-حرمة الإنسان المادة  40

-حق في الملكية  المادة  64

-حرية التجارة و الصناعة  المادة 43

خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة القضائية :

تمارس هذه الرقابة أما أمام القاضي الإداري أو القاضي العادي و تتحقق هذه الرقابة باستعمال طريقتين : رقابة الإلغاء و رقابة التعويض

و يستند القاضي لتسليط العقوبة ضد التجاوزات المرتكبة من طرف السلطات الإدارية على احترام مبدأ المشروعية ، كما يمارس القضاء رقابة التعويض من طرف ذوي المصلحة من الأفراد للمطالبة بالتعويض من الأضرار و الخسائر التي أصابتهم بفعل الأعمال الضبطية الضارة.

 

 

حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية :

إن القواعد التي اشرنا إليها سابقا تؤمن حماية الحريات العامة في الفترات العادية و لكن قد تحدث ظروف استثنائية مثل الحروب و الكوارث الطبيعية و الأزمات الخطيرة تتغلب فيها متطلبات السلطة على متطلبات الحرية ، حيث لا تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها مما يؤدي إلى اتساع سلطات الضبط لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية

و لكي يتم تبرير إبعاد احترام بعض المبادئ و القواعد و تفسير تحديد المراقبة القضائية اتجاه النشاطات الإدارية يلجا إلى نظرية الظروف الاستثنائية إلا أن يحاول القاضي الإداري ممارسة حد ادني من المراقبة على سلطات الضبط للحد من الإجراءات التعسفية ,

إن الدستور الجزائري 1996 المعدل في 2016   قد نص على السلطات المتعلقة بالسلطات الاستثنائية و هي في مواده من المادة  105 إلى  المادة  110 و هي حالة الطوارئ ، حالة الحصار ، حالة الحرب و الحالة الاستثنائية .

المراجع المعتمدة :

-د .ناصر لباد ، الأساسي في القانون الإداري ، الطبعة الثالثة 2017

-د. عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ،الجسور للنشر و التوزيع الطبعة الثانية سنة 2007

-القانون رقم 01/16 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري  2016 ج ر عدد 14

-قانون البلدية لسنة 2011

-قانون الولاية لسنة 2012