مقدمة :

اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري إثر تعديل الدستور سنة 2020[1] على آلية الرقابة البرلمانية من خلال  المادة  115 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 106 و 111 و 158 و 160 من الدستور.

يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المادتين من 161 و 162 من الدستور .

كما تضمن  القانون العضوي[2] الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في  المادة 10 على أنه يمكن كل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية ، تحدّد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين، حيث ذكر النظام الداخلي لمجلس الأمة[3]، في  المادة 71: يمارس مجلس الأمة رقابته لأعمال الحكومة وفقا لأحكام المواد   161و 162 من الدستور والقانون العضوي.

  وعلى هذا الأساس ماهي  آليات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري؟

 

 

 



[1] - المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30ديسمبر2020 ، يتعلق بإصدار التعديل  الدستوري ، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020الجريدة الرسمية رقم 82المؤرخة في 30 ديسمبر 2020.

[2] - القانون العضوي 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية رقم50المرخة في28 غشت2016.

[3] - النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 49، 27 أوت 2017.