لأستاذة : آيت يحي سكورة

ملخص دروس الأعمال الموجهة في مقساس القانون الإداري لطلبة السنة الأولى

الأفواج: 04 – 17 -19 -  22 -24

ملاحظة : ستكون هناك جملة من الأسئلة الموجهة للطلبة بقصد البحث فيها والإجابة عليها في المواضيع المقرر عرضها في هذا الموقع 

و يكون الرد على هذه الأسئلة  من خلال البريد الخاص بالأستاذة

md.sekoura.aityahia@gmail.com


 بعد التطرق للمحور الأول  والمتمثل في الضبط الإداري سنحاول من خلال هذه  الدراسة  معالجة المحور الثاني  والمتمثل في المرفق العام ولو 

بشكل موجز من خلال النقاط التالية :

أولا: مفهوم المرفق العام .

ثانيا : أنواع المرافق العامة .

ثالثا: المبادئ التي تحكم المرفق العام .

رابعا: طرق إدارة وتسيير المرافق العامة .

إن البحث في مفهوم المرفق العام يستدعى منا أن  نبين تعريفه وعناصره

أولا تعريف المرفق العام :

ليس من السهل تعريف المرفق العام، ولعل صعوبة تعريفه تعود إلى أن عبارة المرفق العام مبهمة ولها معنى عضوي و أخر موضوعي

المعنى العضوي: هو كل منظمة من إنشاء الدولة وتحت إدارتها بقصد تحقيق المصلحة العامة.

المعنى الوظيفي: هو كل نشاط يباشره شخص معنوي عام بقصد إشباع حاجة عامة. 

ثانيا عناصر المرفق العام

من التعريف السابق يتضح أن هناك أربعة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة المرفق العام .

1-  عنصر الهدف يعتبر عنصر النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرافق العام عن غيره من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق النفع الخاص

ولابد أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد أو تقديم خدمة عامة خدمات مادية أو معنوية.

2 - عنصر الإدارة أو خصوع المرفق لسلطة الدولة

الأصل العام أن المرافق العامة من إنشاء الدولة وتحت إدارتها وإشرافها ،  وهي من تحدد نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بجمهور المنتفعين من

 خلال تبيان سبل الإنتفاع ورسومه ، إلا أنه قد ومن جهة أخرى قد تعهد لأحد الأشخاص المعنوية بإدارة المرافق العامة إلا أن هذا لا يعنى تخليها عن

 ممارسة رقابتها وإشرافها عليه.

3 -  وجود امتيازات السلطة العامة  وخضوعه لنظام قانوني متميز  

الأصل أن المرافق العامة لينطبق عليها هذا الوصف يجب أن تتمتع بإمتيازات السلطة العامة والمتمثلة في الأمر والنهي وخضوعها لنظام قانوني

 مميز وهي مجموعة القواعد قانونية الخاصة و الغير مألوفة التي تختلف إختلافا جذريا عن قواعد القانون الخاص بصفة عامة وعن قواعد النظام 

القانوني الذي يحكم المشروعات الخاصة بصفة خاصة . 

ومن هنا نرى ضرورة خضوع المرافق العامة لنظام قانوني متميز عن نظام القانون الخاص بسبب طبيعتها المتميزة واستهدافها المصلحة العامة ومن 

قبيل ذلك حقها في التنفيذ المباشر وحقها في استيفاء الرسوم، وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي

4- المرفق مشروع أو تنظيم عام

هو مجموعة من الأشخاص والأموال إجتمعت بغرض تلبية الإحتياجات العامة.

ثانيا : أ نـواع المرافق العامة

لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعاً للزاوية التي ينظر منها إليها.

1 -  المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها 

تنقسم المرافق العامة من حيث موضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط إلى اربعة أنـواع .

- المرافق العامة الإدارية 

-  المرافق الاقتصادية 

- المرافق المهنية

- المرافق من حيث استقلالها

تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها إلى

-  مرافق عامة تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية

-  مرافق عامة لا تتمتع بالشخصية المعنوية

3- المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها

تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق أو مجال عملها إلى

- مرافق عامة وطنية .

- ومرافق عامة  محلية.

4المرافق العامة من حيث أداة الإنشاء .

- مرافق عامة تنشأ بموجب نص تشريعى .

- مرافق عامة تنشأ بموجب نص تنظيمي.

 

أجب على مايلي : كيف يمكن التمييز بين المرافق  العامة الإدارية والمرافق العامة الإقتصادية .