ملخص محاضرة:بشم الله الرحمن الرحيم، لقد ذكرنا فيما سبق أن أي عقد مهما كان يولد في ذمة أطرافه أثارا مختلفة، والبيوع البحرية كغيرها تولد هي الأخرى أثار سواء في ذمة البائع أم المشتري على حد السواء،وقد تطرقنا إلى بعض الأثار المترتبة في ذمة البائع والتي هي عبارة عن بعص الالتزامات تنتج عن عقد بيغ سيف cif، وتوقفنا عند الالتزام الاخير المتمثل في ضرورة قيام البائع بإرسال جميع المستندات المتعلقة بهذا العقد إلى المشتري وقد طكرنا هذه المستندات، وبالتالي يستتبع قيام البائع بشحن البضاعة على السفينة في ميناء القيام انتقال ملكيتها إلى المشتري منذ الشحن. ويفترض نقل الملكية هنا إفراز البضاعة المبيعة علة نحو تتحول معه من منقولات بنوعها إلى منقولات بذاتها- لمعرفة المزيد عن هذه الانواع من المنقولات راجع عقد البيع في القانون المدني الجزائري محمد حسنين- . وتجري عملية الإفراز ونقل البضاعة بشحنها على ظهر السفينة. ويثبت الافراز بسند شحن الذي يتضمن سائر البيانات المتعلقة بالبضاعة.

ويلاحظ أن انتقال الملكية قد يتأخر إلى مابعد الشحن، وهو ما يحدث عندما يبرم عقد البيع ذاته بعد شحن البضاعة على السفينة. ويقال عندئذ أن البيع وقع على بضاعة عائمة..

ويتزامن انتقال مخاطر الطريق إلى المشتري مع انتقال ملكية البضاعة المبيعة إليه. وعليه فبمجرد شحن البضاعة تقع تبعة هلاكها أو تلفها اثناء الطريق على عاتق المشتري بوصفه مالكها، وإذا كان البائع قد التزم بالشحن في الميعاد المحدد، فإن المشتري هو الذي يتحمل مخاطر التأخر في وصول البضاعة. على أنه ليس ثمة ما يمنع المشتري من الرجوع على الناقل بالتعويض أو على المؤمن- شركة التأمين- بمبلغ التأمين.

وإذا كانت ملكية البضاعة ومخاطر الطريق تنتقل إلى المشتري كما رأينا بمجرد إفرازها عند الشحن، إلا أنه قد تكون البضاعة مشحونة صبا على السفينه كالبترول أو الخشب أو المحاصيل... ومباعة لأكثر من مستورد. في مثل هذه الحالة، حيث يصعب إجراء الفرز وتعيين البضاعة عند الشحن، وهنا فأن الرأي الراجع فقها وقضاءا يذهب بالقول إلى أن ملكية البضاعة المشحونة تكون شائعة بين المشترين منذ الشحن على أن توزع عليهم عند الوصول بحسب حصة كل منهم. وبنسبة هذه الحصة أيضا فإنهم يشتركون في تحمل محاطر الطريق.      إنتههت المحاضرة 

في المحاضرة القادمة بحول الله نتكلم عن إلتزامات المشتري في عقد بيعcif           شكرا الدكتور الطيب قلوش