تعتبر مسألة الإثبات من أهم المواضيع التي نظمها المشرع الجزائري وذلك لإرتباطها بتطبيق النصوص القانونية، فالقاضي حتى يتمكن من تطبيق النص الموضوعي على النزاع المطروح أمامه يجب أن يثبت لدية أولا صحة الوقائع المدعى بها،فالحق المطالب به امام القضاء لايحضى بالحماية مالم يتمكن صاحبة من إثبات الواقعة التي أنشأته بالطرق التي حددها القانون سلفا وذلك تطبيقا لقاعدة البينة على من ادعى.

إن طرق ووسائل الإثبات متعددة ومتنوعة لكل دليل قيمته ومجاله وقد بينها المشرع في القانون المدني من المواد323 إلى 350 تحت عنوان إثبات الإلتزام،كما بين إجراءاتها الشكلية في المواد من 75 إلى 193 من قانون الإجراءات المدنية تحت عنوان وسائل الإثبات.

من خلال هذه المحاضرات سنحاول التطرق إلى الجانب الموضوعي والإجرائي لهذه الوسائل مخصصين مبحثا لكل وسيلة من هذه الوسائل،وقبل ذلك سنمهد للموضوع بأحكام عامة حول مسألة الإثبات.

المبحث الأول : قواعد عامة في الإثبات.

يعد هذا المبحث كتمهيد لمقياس طرق الإثبات ويتضمن أربعة مطالب ، الاول يتعلق بمذاهب أو اتجاهات الإثبات وهي ثلاثة ، مذهب الإثبات الحر أو المطلق ومذهب الإثبات المقيد ثم مذهب الإثبات المختلط وموقف المشرع الجزائري منها ، الثاني يتعلق بعبئ الإثبات وعلى من يقع ، الثالث يتعلق بالحق في الإثبات والرابع يتعلق بموقف القاضي من أدلة الإثبات .

المبحث الثاني : الإثبات بالكتابة 

وفيه مطلبين ، الأول خصصناه للكتابة الرسمية و الثاني للكتابة العرفية 

المطلب الأول يتضمن فرعين ، الأول يتعلق بتعريف وشروط المحرر الرسمي والثاني يتعلق بحجية المحرر الرسمي في الإثبات 

المطلب الثاني يتضمن كذلك فرعين ، الأول يتضمن المحررات العرفية المعدة للإثبات والثاني يتضمن المحررات العرفية غير المعدة للإثبات

المبحث الثالث: شهادة الشهود .

وفيه ثلات مطالب الأول خصص لتعريف الشهادة وأنواعها والثاني للمواد التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة والثالث للمواد التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة استثناءا .

المبحث الرابع : القرائن .

وفيه مطلبين خصص الأول لمفهوم القرائن وانواعها (قانونية وقضائية) والثاني لحجيتها في الإثبات .

المبحث الخامس:الإقرار .

وفيه كذلك مطلبين الأول خصص للإقرار القضائي ( تعريفه شروطه وحجيته ) و الثاني للإقرار غير القضائي( تعريفه شروطه وحجيته ).

المبحث السادس: اليمين .

وفيه ثلاث مطالب الاول خصص لتعريف اليمين وأنواعها و الثاني لإجراءاتها و الثالث لأثارها .

المبحث السابع :حجية الشئي المقضي فيه .

وفيه مطلبين الاول خصص للشروط الواجب توفرها في الحكم والثاني خصص لشروط الدفع بحجية الشيئ المقضي فيه.

المبحث الثامن : الخبرة والمعاينة القضائيتين .

كذلك فيه مطلبين خصص الاول للخبرة القضائية والثاني للمعاينة القضائية .