الاستاذة : نور الدين يمينة . المقياس :td  اعمال موجهة للسنة الاولى قانون اداري

للافواج التالية :09،10،11،20،23،33،

قد تقيدنا في الفصل الثاني قانون اداري السنة الاولى بالبرنامج التالي :

1ـ ماهية الضبط الاداري.. سبق تناولها

2ـ اهداف الضبط الاداري ووسائله ..سبق تناولها

3ـ هيئات الضبط الاداري وحدوده...سبق تناولها

مفهوم المرافق العامة

 الدرس الاول :تعريف المرافق العامة : هو ذلك النشاط الذي تقوم به الادارة بنفسها او بواسطة افراد عاديين ولكن تحت اشرافها وتوجيهها بقصد اشباع الحاجة العامة

او هو كل نشاط تقوم به الادارة العامة او تعهد به لاحد الافراد ليتولى ادارته تحت اشرافها و رقابتها بقصد اشباع حاجة عامة للجمهور وعلى وجه منتظم ومضطرد

اركان المرفق العام او عناصره الاساسية  :

ـ ان يكون المرفق العام مشروعا عاما

ـ ان يهدف المرفق العام الى تحقيق النفع العام

ـ ان يخضع المرفق العام الى السلطة العامة

ـخضوع المرفق العام الى نظام قانوني استثنائي وخاص بالمرفق

انواع المرافق العامة:

أـ من حيث طبيعة نشاطها : وتنقسم المرافق من حيث طبيعة النشاط الى الانواع التالية

المرافق العامة الادارية : وهو كل مرفق  عمومي يقوم بنشاط يدخل ضمن مجال الوظيفة الادارية للدولة ويعجز الافراد والهيئات الخاصة عن مباشرته ومثاله في الجزائر مرفق القضاء (وزارة العدل ) مرفق الامن الداخلي (وزارة الداخلية ) مرفق الامن الخارجي (وزارة الدفاع) مرفق التعليم (وزارة التربية وكذا مرفق البلدية والولاية )

ـ المرافق العمومية الاقتصادية : وتعرف كذلك بالمرافق التجارية ونعرفها بانها المرافق العمومية التي تمارس نشاطا بهدف تحقيق حاجة عامة صناعية وتجارية مثلها النشاط الذي يمارسه الاشخاص الخاصة ومن امثلتها في الجزائر كمرفق النقل الجوي و السكك الحديدية ومرفق البريد والموصلات ومرفق الكهرباء و الغاز

ـالمرافق العمومية المهنية :ومن امثلتها المنظمات والنقابات المهنية مثل منظمة المحاماة والنقابات العمالية ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

ـ المرافق العمومية الاجتماعية : وهي المرافق التي تستهدف تقديم خدمات اجتماعية الى مستفاديها ومن امثلتها : مرفق الضمان الاجتماعي ودار العجزة و الشيخوخة ، وصندوق التقاعد والبطالة ....الخ

ب ـ من حيث المعيار الاقليمي :

تنقسم الى مرافق عامة وطنية و مرافق عامة اقليمية

ـ المرافق العامة الوطنية:

وهي المرافق التي يمتد نشاطها الى كامل اقليم الدولة ومنها مرفق الدفاع و مرفق القضاء و الكهرباء والغاز

المرافق العمومية المحلية :وهي المرافق التي يختص نشاطها في نطاق اقليم معين دون غيره ومن امثلتها المرافق الولائية والبلدية

ت ـ من حيث الوجود والاختيار في انشائها :

تنقسم الى مرافق عامة اجبارية تلزم الدولة بإنشائها كمرفق الصحة ، ومرافق عامة اختيارية للدولة لسلطة التقديرية في انشائها

3ـ السلطة المختصة بتنظيم وانشاء والغاء المرافق:

أـ انشاء المرافق العامة : هناك من منحها للسلطة التشريعية وذلك لحماية الحقوق اي ان تنشأ بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية

وهناك من اسندها الى السلطة التنفيذية  لان تسيير المرفق العام هو جزء من الوظيفة الادارية للسلطة التنفيذية

 وفي الجزائر يتم انشاء المرافق الوطنية من السلطة التنفيذية عن طريق المراسيم الرئاسية او التنفيذية ومن طرف البرلمان اي السلطة التشريعية ،اما المرافق العامة المحلية يتم انشائها من البلدية او الولاية

ب ـ الغاء المرافق العامة : الغاء المرافق العامة هو وضع حد لنشاطه ، وطريقة الالغاء مبدئيا هي نفس طريقة الانشاء ، بمعنى انه يجب الرجوع الى قاعدة توازي الاشكال اي من يملك الانشاء يملك الالغاء فمثلا اذا تم انشاء مرفق من السلطة التنفيذية فان الالغائه يتم من طرف السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية والعكس صحيح

...............................................................................................

5 الدرس الثاني : المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة :

مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد  ، مبدأ القابلية المرافق العامة  للتغيير ، مبدأ المساواة بين المنتفعين امام المرافق العامة  ،

1ـ مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير:

وهو يمنح للسلطة الادارية حق تعديل النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة بما يتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة وعليه فالمرفق العام يتغير في الزمان والمكان لان المرفق الذي يعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا يعبر عنه في الحاضر  فهو يتكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و المستجدة

2ـ مبدأ المساواة بين المنتفعين أمام المرفق: اي ان جميع المنتفعين متساوون في الحصول على الخدمات وسلع المرافق العامة في الدولة و الانتفاع بها متى توافرت فيهم ذات الشروط المطلوب توفرها للحصول على خدمات وسلع المرافق العامة و الانتفاع بها  

3ـ مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد:

 اي المرافق الامة لا بد لها ان تقدم للجمهور بشكل مستمر و متواصل فلا يمكن ان نتصور مثلا توقف مرفق القضاء عن الفصل في الخصومات ، ان توقف احد المرافق سينجر عنه ضرر بالغ بالمصلحة العامة وبمقتضى مبدأ الاستمرارية توافرت جملة من الضمانات لأجل تجسيده على ارض الواقع فبعض هذه الضمانات سطرها المشرع وبعضها رسخه القضاء الاداري

أ ـ الضمانات التشريعية:

ـ تنظيم ممارسة حق الاضراب

ـ تنظيم ممارسة حق الاستقالة

ـ عدم جواز الحجز على اموال المرفق

ب ـ الضمانات القضائية

ـ نظرية الظروف الطارئة

ـ نظرية الموظف الفعلي

 

......................................................................................................

6 ـ الدرس الثالث : طرق ادارة المرافق العام:

تختلف طرق ادارة المرافق العامة تبعا لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه ومن اهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر واسلوب المؤسسة او الهيئة العامة و اسلوب الامتياز واخيرا الادارة او الاستغلال المختلط

وعليه نقسمها على النحو التالي:

أ ـ الاساليب التقليدية  في ادارة المرافق العامة

1 ـ الاستغلال المباشر: وهو ان تقوم الدولة بنفسها او بإحدى وحداتها المحلية بإدارة المرافق العامة مستعينة بأموالها وموظفيها  في ذلك .

2 ـ المؤسسة  او الهيئة  العامة  : وهي ان يلجأ المشرع الى ان يمنح ادارة المرافق الى اشخاص عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويسمح لها باستخدام وسائل القانون العام ويمون موظفيها عموميين و اموالها اموالا عامة و اعمالها اعمالا ادارية

ويطلق على هذه الاشخاص الادارية الهيئات العامة اذا كان نشاط المرفق الذي تديره تقديم خدمات عامة ويطلق عليها المؤسسات العامة اذا كان الموضوع نشاط المرفق تجاريا او صناعية او زراعيا او ماليا .

ب ـ الاساليب غير التقليدية في ادارة المرافق العامة

1ـ عن طريق عقد الامتياز : التزام او امتياز المرافق العامة

ان عقد الامتياز هو عقد تكلف بمقتضاه الجهة الادارية المختصة فردا او شركة خاصة بإدارة مرفق عام و استغلاله لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال و اموال يقدمها صاحب حق الامتياز الملتزم على مسؤوليته مقابل اداء خدمة عامة للجمهور مقابل السماح له باستغلال المشروع و حصوله على الارباح

ـ تمييز عقد الامتياز عن ما يشابهه:

ان اسلوب الامتياز يختلف عن اسلوب الاستغلال المباشر واو بواسطة المؤسسة العامة وذلك بان الادارة تتخلى عن ادارة المرفق العام الى المتعاملين الخواص من افراد المؤسسة ، ونوضح ان المرفق العام المدار بأسلوب الامتياز لا يقدم خدمات بالمجان بل لا بد ان يؤدي المنتفعون عوضا مقابل ما يتحمله الملتزم من نفقات مخصصة لإنشاء ادارة المرافق .

ـ طبيعة عقد الامتياز: تظهر هذه الطبيعة من خلال انه يحتوي على نوعين من الشروط:

1 ـ شروط تعاقدية : اي العقد شريعة المتعاقدين

2 ـ شروط تنظيمية :وهي الشروط التي تنظمها الادارة المانحة الامتياز التي تستطيع تعديلها في اي وقت وكلما دعت حاجة المرفق الى ذلك

لان امتياز المرفق العام لا يعتبر تنازل من قبل الجهة الادارية بل تبقى ضامنة له ومسؤولة عن ادارته تجاه الجمهور.

ـ نهاية عقد الامتياز: ينتهي بنهاية المدة المحددة وقد يحدث طارئ يمنع استمراره مثل القوة القاهرة ، او نتيجة اخلال الملتزم بشروط العقد فتقوم الادارة بإنهاء المدة قبل الاوان

2ـ الاستغلال المختلط : يقوم هذا الاسلوب على اساس اشتراك الدولة او احد الاشخاص العامة مع الافراد في ادارة مرفق عام ، و يتخذ هذا الاشتراك صورة شركة مساهمة تكتتب الدولة في جانب من اسهمها على ان يساهم الافراد في الاكتتاب بالجزء الاخر. وتوفر هذه الطريقة نوع من التعاون بين الافراد و السلطة العامة في سبيل الوصول الى ادارة ناضجة وربح معقول