يختص قسم شؤون الأسرة لدى المحكمة بالفصل في النزاعات الأسرية و قضايا الأحوال الشخصية بأحكام وأوامر تكون في معظمها قابلة للاستئناف أمام غرفة شؤون الأسرة لدى المجلس القضائي، التي تصدر قرارات تكون قابلة للطعن بالنقض أمام غرفة الأحوال الشخصية والمواريث لدى المحكمة العليا.
وقد أتاح المشرع الجزائري لقاضي شؤون الأسرة تطبيق أحكام الشريعة في حالة عدم وجود نص قانوني الإسلامية طبقا للمادة 222 ق.أسرة
غير أن الشريعة الإسلامية بها مذاهب متعددة و مختلفة لا يمكن للقاضي بحكم تكوينه القانوني المحض الإحاطة بها كلها ناهيك عن ترجيح الأصلح للتطبيق منها.
لذلك كان على قضاة المحاكم و المجالس القضائية التقيد بقرارات المحكمة العليا في النزاعات المشابهة للقضايا المطروحة أمامهم و إتباع اجتهاداتها كونها الجهة القضائية الأعلى و المخولة بتوحيد الاجتهاد القضائي في البلاد و هي صاحبة الاختصاص في ترجيح المذاهب الإسلامية و اتباع الأصلح منها للمجتمع الجزائري.
و قد دأبت المحكمة العليا في هذا الصدد على اتباع المذهب المالكي في الغالب كونه مذهب أهل البلد، لذلك نرى أن قرارات المحكمة العليا في قضايا شؤون الأسرة واجبة الاتباع من طرف قضاة شؤون الأسرة في المحاكم و المجالس القضائية فيما لم يرد فيه نص قانوني، و لا يشترط صدورها عن الغرف مجتمعة لتكون اجتهاداتها ملزمة.
لذلك سوف نتطرق في هذا المقياس معتمدين على المنهج التحليلي البسيط إلى أهم اجتهادات و مواقف المحكمة العليا من القضايا و منازعات الأحوال الشخصية و الأسرية التي تطرح على الجهات القضائية المختلفة و التي لم يرد فيها نص قانوني واضح و صريح، و التي اجتهدت المحكمة العليا لإيجاد حلول عملية لها انطلاقا من الشريعة الإسلامية و المبادئ القانونية العامة، و أحيانا أخرى من العرف ، دون التركيز على الجانب النظري لمقياس قانون الأسرة.
و سنتتبع في تقديم هذه المحاضرات التسلسل المنطقي للمواضيع الأحوال الشخصية بداية من الخطبة ثم الزواج و أركانه و شروطه و كيفية إثباته و تسجيله في سجلات الحالة المدنية ، ثم نتطرق إلى موضوع النسب فيما يخص إثباته و طريقة نفيه و إلى مسألة التبني و كيفية إبطاله من الناحية العملية
ثم نتطرق في درس آخر إلى فك الرابطة الزوجية إما بالوفاة بنوعيها الطبيعية و الحكمية و إما بالطلاق أو التطليق أو الخلع لنعرج على دعوى الرجوع و أحكام النشوز في محور أخير، ثم نتناول بالتفصيل توابع العصمة التي يحكم بها القضاء من تعويض و نفقة و حضانة و مسكن لممارستها أو بدل إيجاره إلى النزاع في متاع البيت
ثم نتطرق إلى مسألة النيابة الشرعية في درس منفرد بما فيها الولاية و الوصاية و أحكام الحجر و التقديم لنخصص لمسألة التنزيل درسا خاصا بها في الأخير.
هذا و تجدر الإشارة في بداية هذه الدروس إلى أن النيابة العامة تكون طرفاً في الخصومة في كل القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية تحت طائلة عدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 03 قانون الأسرة.
لماذا يكون وكيل الجمهورية طرف في الخصومة ؟ لحماية و الدفاع عن الصالح العام ( باعتباره محامي للمجتمع ) .
Introduction :
The Algerian
legislator has allowed the judge
of family affairs
to apply the
provisions of Sharia
in the absence
of a legal
provision in accordance
with Article 222
of the Family
Code.
However, Islamic law has multiple
and different schools
of thought that
the judge, by
virtue of his
purely legal specialization,
cannot be aware
of, nor can
he prefer the
most suitable for
application.
Therefore, the judges of the
courts and judicial
councils had to
abide by the
decisions of the
Supreme Court in
disputes similar to the cases before them and
follow its jurisprudence,
as it is
the highest judicial
institution authorized to unify jurisprudence
in the country
and is competent
to favor Islamic
schools and follow
the fittest ones
for Algerian society.
In this regard,
the Supreme Court
has always followed
the Maliki school
of thought, mostly
being the doctrine
of the people
of Algeria, so
we believe that
the decisions of
the Supreme Court
in family affairs
cases must be
followed by family
judges in courts
and judicial councils
in what is
not provided for
by a legal
text, and it
is not required
to be issued
by the chambers
together for their
jurisprudence to be binding.
- معلم: Abdelghani TRAICHE