يختص قسم شؤون الأسرة لدى المحكمة بالفصل في النزاعات الأسرية و قضايا الأحوال  الشخصية بأحكام وأوامر تكون في معظمها قابلة للاستئناف أمام غرفة شؤون الأسرة لدى المجلس القضائي، التي تصدر قرارات تكون قابلة للطعن بالنقض أمام غرفة الأحوال الشخصية والمواريث لدى المحكمة العليا.

وقد  أتاح المشرع الجزائري لقاضي شؤون الأسرة تطبيق أحكام الشريعة  في حالة عدم وجود نص قانوني الإسلامية طبقا للمادة 222 ق.أسرة

غير أن الشريعة الإسلامية بها مذاهب متعددة و مختلفة لا يمكن للقاضي بحكم تكوينه القانوني المحض الإحاطة بها كلها  ناهيك عن ترجيح الأصلح للتطبيق منها.

لذلك كان على قضاة المحاكم و المجالس القضائية التقيد بقرارات المحكمة العليا في النزاعات المشابهة للقضايا المطروحة أمامهم و إتباع اجتهاداتها كونها الجهة القضائية الأعلى و المخولة بتوحيد الاجتهاد القضائي في البلاد و هي صاحبة الاختصاص في ترجيح المذاهب الإسلامية و اتباع الأصلح منها للمجتمع الجزائري.

 و قد دأبت المحكمة العليا في هذا الصدد على اتباع المذهب المالكي في الغالب كونه مذهب أهل البلد، لذلك نرى أن قرارات المحكمة العليا في قضايا شؤون الأسرة واجبة الاتباع من طرف قضاة شؤون الأسرة في المحاكم و المجالس القضائية فيما لم يرد فيه نص قانوني، و لا يشترط صدورها عن الغرف مجتمعة لتكون اجتهاداتها ملزمة.

لذلك سوف نتطرق في هذا المقياس معتمدين على المنهج التحليلي البسيط إلى أهم اجتهادات و مواقف المحكمة العليا من القضايا و منازعات الأحوال الشخصية  و الأسرية التي تطرح على الجهات القضائية المختلفة و التي لم يرد فيها نص قانوني واضح و صريح، و التي اجتهدت المحكمة العليا لإيجاد حلول عملية لها انطلاقا من الشريعة الإسلامية و المبادئ القانونية العامة، و أحيانا أخرى من العرف ، دون التركيز على الجانب النظري لمقياس قانون الأسرة.

و سنتتبع في تقديم هذه المحاضرات التسلسل المنطقي للمواضيع الأحوال الشخصية بداية من الخطبة ثم الزواج و أركانه و شروطه و كيفية إثباته و تسجيله في سجلات الحالة المدنية ، ثم نتطرق إلى موضوع النسب فيما يخص إثباته و طريقة نفيه و إلى مسألة التبني و كيفية إبطاله من الناحية العملية

ثم نتطرق في درس آخر إلى فك الرابطة الزوجية إما بالوفاة بنوعيها الطبيعية و الحكمية و إما بالطلاق أو التطليق أو الخلع لنعرج على دعوى الرجوع و أحكام النشوز في محور أخير، ثم نتناول بالتفصيل توابع العصمة التي يحكم بها القضاء من تعويض و نفقة و حضانة و مسكن لممارستها أو بدل إيجاره إلى النزاع في متاع البيت

ثم نتطرق إلى مسألة النيابة الشرعية في درس منفرد بما فيها الولاية و الوصاية و أحكام الحجر و التقديم لنخصص لمسألة التنزيل درسا خاصا بها في الأخير.

هذا و تجدر الإشارة في بداية هذه الدروس إلى أن النيابة العامة تكون طرفاً في الخصومة  في كل القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة  والأحوال الشخصية تحت طائلة عدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 03 قانون الأسرة.

لماذا يكون وكيل الجمهورية طرف في الخصومة ؟ لحماية و الدفاع عن الصالح العام ( باعتباره محامي للمجتمع ) .

 

Introduction :

 

The Algerian legislator has allowed the judge of family affairs to apply the provisions of Sharia in the absence of a legal provision in accordance with Article 222 of the Family Code.
However, Islamic law has multiple and different schools of thought that the judge, by virtue of his purely legal specialization, cannot be aware of, nor can he prefer the most suitable for application.
Therefore, the judges of the courts and judicial councils had to abide by the decisions of the Supreme Court in disputes similar to the cases before them and follow its jurisprudence, as it is the highest judicial institution authorized to unify jurisprudence in the country and is competent to favor Islamic schools and follow the fittest ones for Algerian society.
In this regard, the Supreme Court has always followed the Maliki school of thought, mostly being the doctrine of the people of Algeria, so we believe that the decisions of the Supreme Court in family affairs cases must be followed by family judges in courts and judicial councils in what is not provided for by a legal text, and it is not required to be issued by the chambers together for their jurisprudence to be binding.