المقياس: قانون البيوع البحرية.

مقياس سداسي: السداسي الثاني.

ماستر1: تخصص القانون البحري.

الحجم الأسبوعي: محاضرة ( ساعة ونصف)

 

  • الهدف من المقياس: لاشك أن الهدف من تدريس هذا المقياس في مجال القانون البحري كتخصص هو تمكين الطالب من الإلمام بكل محتويات القانون البحري بما فيها ما يتعلق بالتجارة البحرية على أساس أنها فرع من فروع القانون التجاري لابد للطالب المتخصص في القانون البحري معرفتها، وبالتالي التعرف على جميع أحكام البيوع البحرية في القانون البحري حتى وإن كان المشرع الجزائري لم يتطرق إليها بصريح العبارة.
  • المكتسبات السابقة:   
  •  لكي يتمكن الطالب من الفهم الجيد للمادة العلمية لابد له من معرفة العديد من المقاييس ذات الصلة بهذا المقياس ومحتوياتها سواء على مستوى الليسانس أو الماستر، فبالنسبة لمواد الليسانس يجب على الطالب معرفة خصوصا قانون الالتزامات والعقود وعقد البيع والعموميات حول القانون البحري، إضافة إلى القانون التجاري لأن القانون التجاري هو الشريعة العامة للقانون البحري، وعلى وجه الدقة على الطالب أن يفهم جيدا الأوراق التجارية وخصوصا السفتجة حيث عن طريقها يوفي المشتري للبضاعة بثمنها.
  • أما على مستوى الماستر فهناك بعض المواد لها علاقة بمادة البيوع البحرية منها مقياس النظام القانوني للسفينة وكذا الاستغلال التجاري للسفينة.
  • الفئة المستهدفة: طلبة السنة أولى ماستر –تخصص قانون البحري
  • محتوى المقياس:

-       مقدمة. 

-       المحاضرة الأولى: ضبط المصطلحات التي لها علاقة بمادة البيوع البحرية.

-       المحاضرة الثانية: النظام القانوني لعقد النقل البحري للبضائع.

-       المحاضرة الثالثة: البيع البحري خصائصه وأنواعه.

-       المحاضرة الرابعة: الآثار المترتبة على عقد بيع سيف.

-       المحاضرة الخامسة: البيع فوب والبيوع عند الوصول.

-       المحاضرة السادسة: الاعتماد المستندي. 

-       قائمة المصادر والمراجع.

  • مقدمة: تعد البيوع البحرية نوع من أنواع البيوع، وهي من بين العمليات القانونية التي ترد على البضائع المنقولة عبر البحر، فعقد النقل البحري يرد في الغالب على بضائع قام الشاحن ببيعها إلى المرسل إليه مما يجعل عملية البيع مرتبطة بعملية النقل البحري ارتباطا وثيقا، ولهذا تسمى البيوع البحرية، كما أن الوفاء بالثمن في هذه البيوع يتم في غالب الأحيان عن طريق الاعتماد المستندي لدى أحد البنوك مضمون برهن على البضاعة المنقولة سكون فيه سند الشحن سندا للبنك الدائن المرتهن.
  •      إذن، البيع البحري هو بيع البضائع التي تنقل بطريق البحر . وهو يقابل عملية التصدير بالنسبة للبائع، و استزاد بالنسبة للمشتري، و ارتباط البيع بالنقل البحري يصبغ عليه صفة البحري، وبالتالي يخضع لقواعد خاصة به. و سبب ارتباطها بالقانون البحري يرجع إلى أن تنفيذ العقد وترتيب بعض أثاره القانونية يستلزم نقل البضائع بالبحر بغرض إيصال البضاعة المباعة إلى المشتري.
  •      وقد نظمت غرفة التجارة التابعة للأمم المتحدة العقود البيع البحرية بمصطلحات خاصة بها تسمى الأنكوتيرمز INCOTERMS فهي عادة ما تستخدم في التجارة الدولية المرتبطة بالنقل الدولي للبضائع كما رأينا، وترتبط بعقود أخرى كعقد التأمين. وهي من الناحية العملية تتنوع إلى بيوع في ميناء القيام وبيوع في ميناء الوصول، ورغم أهمية هذه البيوع إلا أن المشرع الجزائري لم ينظم أحكامها في القانون البحري على خلاف القانون الفرنسي . الذي نظم أحكام هذه البيوع في القانون رقم 69/08 لسنة 1969 المتعلق بالبيوع البحرية .  الذي أدرجت أحكامه في قانون النقل الفرنسي لسنة 2010.
  • فالمشرع الجزائري لم يشر إلى البيوع البحرية في القانون البحري الجزائري76/80 ولا في تعديله بالقانون 98/05، والجزائر لم تنظم إلى المعاهدات الدولية المنظمة للتجارة الدولية أو للنقل البحري، وبالخصوص اتفاقية فيينا بشأن النقل الدولي للبضائع 1980 .
  • عموما يتم تقسيم هذه البيوع إلى طائفتين:
  • الأولى: البيوع عند قيام الرحلة البحرية.
  • الثانية: البيوع عند وصول السفينة.
  •      وستكون بالتالي دراستنا وفق ذلك، مع الحديث في الأخير لعقد الاعتماد المستندي الذي عن طريقه يدفع ثمن البضاعة المباعة بحرا في غالب الأحيان. أما في بداية هذه المحاضرات فسأخصص المحاضرة الأولى للحديث عن عقد النقل البحري باختصار نظرا لارتباط البيوع البحرية به ولا توجد منفصلة عن هذا العقد. حيث أن الراجح دراسة البيوع البحرية في نطاق القانون البحري يجب أن تقتصر على ارتباطها بالنقل البحري.
  • أهمية دراسة البيوع البحرية: نسعى من خلال تدريس هذه المادة لطلبة الماستر المتخصصة في القانون البحري إلى إنجاز عدد من الأهداف كما يلي:
  • -      بيان حقيقة البيوع البحرية وأهميتها.
  • -      معرفة صور هذه البيوع.
  • -      بيان العقود الداخلة في تكوينها.
  • -      معرفة تكيفها الفقهي والقانوني.
  • -      بيان الآثار المترتبة عن انعقادها.