نخصص مادة الملتقى لطرق الإثبات والتنفيذ، وهذا لأهميّتهما في مجال العلوم القانونية. وسنتناول في طرق الإثبات تكملة لما سبق تقديمه في السداسي الخامس؛ الإثبات بالقرائن، والخبرة والمعاينة. أمّا بالنسبة لمادة طرق التنفيذ فإنّه تبعا لقاعدة أنّه لا يجوز للمرء اقتضاء حقه بنفسه جبرا من مدينه، حتّى ولو كان يملك سندا تنفيذيا؛ إذ لابّد أن يستعين بالسلطة العامّة في ذلك وفق قواعد وإجراءات معيّنة تسمّى "إجراءات التنفيذ الجبري"، فقد أورد المشرّع الجزائري أحكام التنفيذ ضمن الكتاب الثالث من القانون رقم 08-09 المتعلّق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 25 فبراير 2008، ويشمل ستة أبواب: الأوّل في عرض الوفاء والإيداع، والثاني في إيداع الكفالة وقبول الكفيل، والثالث في دعاوى المحاسبة، والرابع في الأحكام العامّة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، أمّا الخامس في الحجوز: لحجز التحفظي، وحجز ما للمدين لدى الغير، والحجز التنفيذي على المنقول والعقار، والسادس يتضمّن توزيع المبالغ المتحصل عليها من التنفيذ (المادة 584 إلى المادة799) وسنتناول بالدراسة المقرّر التالي: أولا: تعريف التنفيذ. ثانيا: أقسام التنفيذ. ثالثا: أشخاص التنفيذ. رابعا:سبب التنفيذ. خامسا:محل التنفيذ. سادسا:الحجز (التحفظي والتنفيذي). سابعا: إشكالات التنفيذ.
- معلم: SEKKIL Rekia