ملخص الحث للاعمال الموجهة لطلبة السنة الثانية في مقياس  قانون الاجرات المدنية و الادارية الافواج رقم 05 و 23.   

   الاحكام القضائية و تقسيماتها:

1-تعريف الحكم القضائي:

الحكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية، فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعدالمقررة قانونا في نهايتها او اثناء سريانها ، و سواء صدر في موضوع الخصومة او في مسالة اجرائية.

اجراء الحكم القضائي :

ا-الديباجة :تصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- باسم الشعب الجزائري- و يصدر فيها الجهة القضائية التي اصدرت الحكم و اسماء القضاة الذين تداولو في القضية ، تاريخ النطق بالحكم ، اسم و لقب ممثل النيابة العامة ، اسم و لقب امين الظبط ، اسماء و القاب الخصوم و موطنهم، اسماء و القاب المحامين.

ب- مل+خ+ص ا+و موجز الوقائع:-هو عرض موجز للوقائع التي كانت طيلة مراحل الخصومة و خلاصة ما استند اليه الخصوم من ادلة و حجج قانونية وفقا لما جاء به الخصوم دون تعديل او تحريف كما يتم ذكر فيه مختلف المراحل و الاجراءات المتخذة و خلاصة ما انتهت اليه من غير ان يبين القضاة موقفهم منها.

ج-المناقشة و اسباب الحكم: و تتمثل الاسباب في الادلة الواقعية و الحجج القانونية التي يبني القضاة على اساسها حكمهم و تسمى ايضا بالحيثيات و هنا يكمن دوىر القضاة الذين يناقشون فيه طلبات و دفوع الخصوم تمهيدا لتبيان موقفهم الفاصل في الدعوى.

د-المنطوق : و هو الموقف الفاصل في الدعوى مثل رفض الدعوى لعدم التاسيس و الزام المدعى بالمصاريف القضائية...الخ.

قواعد اصدار الحكم امام المحكمة: يوقع على اصل الحكم الرئيس و امين الضبط و القاضي المقرر و عند الاقتضاء و يحفط اصل الحكم في ارشيف الجهة القضائية.

بعد تسجيل الحكم يسلم امين الضبط نسخة منه الى الخصوم بناءا على طلبها و تكون هذهالنسخةعاديةاو تنفيذية

قواعد اصدار قرارات المجلس: يتولى رئيس المجلس القضائي توزيع الملفات على الغرف و يجب ان يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا في القضية لتقديم تقريره قبل تاريخ انعقاد اول جلسة ينادى فيها على القضية ، يودع تتقرير المستشار المقرر الوقائع و الاجراءات و المسائل القانونية المعروضة للفصل فيها و يتضمن الطلبات القضائية للخصوم و تودع هذا التقرير بامانة ضبط الغرفة ثمانية ايام قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه ليحدد بعدها رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة.

المداولات و القرارات: يضع رئيس الغرفة عند نهاية المرافعات القضية في المداولة و يحدد تاريخ النطق بالقرار لاقرب جلسة و لا يجوز تمديد المداولة الا اذا اقتضت الضرورة الملحة لذلك، و يجب ان يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي اثناء المداولة في جلسة علنية بحضور قضاة التشكيلة الذين تداولو في القضية.

و يحتوى القرار على نفس الاجراءات التي سبقت الاشارة اليها بشان الحكم بالاضافة الى انه المشتشار المقرر قد اعد تقريره المكتوب و اودعه بامانة الضبط قبل جلسة المرافعات.

اثار الاحكام القضائية:1-خروج النزاع من ولاية المحكمة :يترتب على صدور الحكم القضائي استنفاذ المحكمة سلطاتها بالنسبة للموضوع فلا يجوز لها العدول فيه و لا تعديله و يستثنى من هذه القاعدة انه يجوز للمحكمة ان تعيد النظر في الحكم الذي اصدرته اذا قدم لها طعنا فيه بطريق المعارضة او التماس اعادة النظر او اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، كما انه اذا وقع خطا مادي في الحكم كالخطا في ذكر مبلغ التعويضات او خطا في كتابة اسم احد الخصومفانه يجوز طرح دعوى تصحيح خطا مادي.

2- حجية الشئ المقضي فيه :يترتب عن صدور الحكم اكتسابه حجية الشئ المقضي فيه و التي تعد قرينة قانونية مقتضاها ان الحكم يتضمن قضاء عادلا و صحيحا و لايمكن تجديد النزاع الذي قضى في شانه و لكن بشرطتوفر ثلاث عناصر و هي وحدة الاطراف دون ان تتغير صفاتهم ووحدة الموضوع ووحدة السبب.

انواع الاحكام القضائية و تقسيماتها:

-من حيث صدورها في موضوزع الدعوى او في مسالة اجرائية تنقسم الاحكامالى احكام فاصلة في الموضوع و احكام قبل الفصل في الموضوع الاحكام المتعلقة بتعين خبير و بتوجيه اليمين الى احد الخصوم.

- من حيث مواجهتها للخصوم : تنقسم الى احكام حضورية و احكام غيابية قابلة للطعن بالمعارضة

-من حيث درجة صدور الحكم : تنقسم الى احكانم ابتدائية و هي الاحكام الصادرة من قاضي الدرجة الاولى و احكام نهائية صادرة من المجلس الا انه قد تكون احكام ابتدائية نهائيةصادرة من قاضي الدرجة الاولى مثل دعاوى الطلاق و الحالات التي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع 200.000دج

- من حيث حدود و سلطة المحكمة تنقسم الى احكام موضوية و هي التي تفصل في النزاع و احكام مؤقتة و هي الاوامر الاستعجالية التي تشكل فقط تدابير تحفيطية لا تمس باصل الحق.