حصة الأعمال الموجهة السنة الثانية ليسانس الأفواج 13 الساعة 9:30-11:00 الفوج 10 الساعة 11:00-12:30 الفوج 26 الساعة 12:30-14:00 الفوج 3 الساعة 14:00-15:30

الأستاذة: شعران فاطمة

عنوان البحث: الاختصاص النوعي والاقليمي للقضاء الإداري

ملخص حول هذا البحث

يتكون القضاء الاداري من المحكمة الادارية ومجلس الدولة

-الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية: فطبقا للمادة 1 من القانون العضوي رقم 98-02 المتعلق بإنشاء المحاكم الادارية والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 14/11/1998والمحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 اللتان نصتا على أنه "تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية يحدد عددها واختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم" ولقد نص كذلك على اختصاصها النوعي في المادة 800 من ق إ م وإ بحيث جعلت من المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الادارية إذ تختص بالفصل بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري طرفا فيها أما النزاعات التي تختص بها حددتها المادة 801 من ق إ م وإ

وتختص المحاكم الادارية بالفصل كأول درجة في دعاوى الالغاء القرارات الادارية ودعاوى تفسير ودعاوى فحص المشروعية الصادرة عن الولاية أي القرارات الصادرة عن الوالي أو المديريات والمصالح الادارية التابعة له رئاسيا

القرارات الصادرة عن البلدية والمصالح الادارية التابعة لها والقرارات المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الاداري، كما تختص كأول درجة في النظر في دعاوى القضاء الكامل والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة وكذلك الدعاوى الاستعجالية كدعوى وقف تنفيذ قرار إداري صادر عن الوالي، غير أن المشرع أورد استثناء نص عليه في المادة 802 من ق إ م وإ على الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية يتعلق بمخالفة الطرق وتتمثل في دعاوى التي ترفعها الادارة المختصة ضد المرتكبين الاعتداءات على الطرقات العامة، والمنازعات المتعلقة بكل دعوى بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب التعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

-الاختصاص الاقليمي للمحكمة الادارية: حددت المواد 803، 804، 810 من ق إ م وإ إمتداد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية كقاعدة عامة طبقا للمادتين 37، 38 من نفس القانون على أساس انعقاد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وفي حالة إذا لم يكن له موطن معروف يعود الاختصاص لمحكمة المتواجد في دائرة اختصاصها آخر موطن، وفي حالة إختيار موطن يؤول للمحكمة المتواجد في دائرة اختصاصها الموطن المختار.

ولقد نصت المادة 804 من نفس القانون ترفع وجوبا أمام المحاكم الادارية الدعاوى المتعلقة بالمواد التالية: في مادة الضرائب والرسوم ينعقد الاختصاص الاقليمي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم، -في مادة الأشغال العمومية أمام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال .......الخ الرجوع إلى نص المادة 804

ولقد حسم المشرع ج في المادة 807 مسألة طبيعة الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية وجعله من النظام العام بحيث يجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

-اختصاص مجلس الدولة: تم إنشاؤه بموجب القانون 98-01 ويتشكل من غرف وكل غرفة تنقسم إلى أقسام، ولقد نصت المادة 44 وما يليها من النظام الداخلي المصادق عليه في 26/05/2002 فإن مجلس الدولة يتشكل من 5 غرف:

-الغرفة الأولى: تختص في القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية والمحال والشقق

-الغرفة الثانية: تنظر في القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة والنزاعات الضريبية

الغرفة الثالثة: تنظر في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الادارية والتعمير والاعتراف بحق والاجراءات

الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية

الغرفة الخامسة: تنظر في القضايا الاستعجالية ووقف التنفيذ ويجب أن تظم كل غرفة قسمين على الأقل، ويجب أن تضم كل غرفة قسمين على الأقل، يمكن أن يعقد جلساتها منفصلين أو مجتمعين في شكل غرفة وتتشكل من رئيس الغرفة ورؤساء الأقسام، مستشاري الدولة، كاتب الضبط.

-في شكل غرف مجتمعة: يعقد مجلس الدولة جلساته مشكلا من كل الغرف المجتمعة وهذا في حالة الضرورة التي بينتها م 31 من القانون العضوي 98-01 وفي حالة تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة طبقا لما نصت عليه م 808/2 من ق إ م وإ

-اختصاصات مجلس الدولة: حددت المواد 9، 10، 11 من القانون العضوي 98-01 وهي نفس اختصاصات التي نصت عليها المواد

كقاضي أول وآخر درجة: يختص المجلس بصفة ابتدائية ونهائية في دعاوى الغاء القرارات الصادرة عم السلطات المركزية التي تعمل باسم ولحساب الدولة والهيئات العمومية الوطنية ومنها المجالس المتعلقة بالشباب وكذا قرارات الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية الخاصة منها المتعلقة بالمجال التأديبي.

كقاضي استئناف: يفصل مجلس الدولة كدرجة ثانية في التقاضي في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الابتدائية الصادرة عن المحاكم الادارية وهنا يقوم بإعادة دراسة الملف من حيث الوقائع والقانون معا كمحكمة موضوع.

كقاضي نقض: يفصل في طعون بالنقض كمحكمة قانون في طعون بالنقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الادارية في حالة ما إذا نص نص خاص على ذلك، وكذا في الطعون بالنقض ضد قرارات مجلس المحاسبة

وينظر في دعاوى الالغاء القرارات الادارية ودعاوى فحص وتفسير المشروعية ودعاوى وقف تنفيذ الصادرة عن السلطات المركزية.

عنوان البحث: القضاء الاستعجالي

ملخص حول البحث

إذا كان حسن سير القضاء، يقتضي التزام التروي في تحقيق ادعاءات الخصوم، وفي اصدار الأحكام، فهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا أخذت اجراءات التقاضي أوضاعها القانونية لاعتبارات يأتي في مقدمتها حماية مصالح الخصوم، لاسيما فيما يتعلق بتهيئة الوقت الكافي لاعداد وسائل الدفاع، وهي في مجملها أوضاعا يترتب عند إطالة أمد التقاضي.

لذلك رأى المشرع الجزائري بأن اللجوء إلى قضاء الموضوع وحده، وضرورة اتباع اجراءاته العادية، قد يكون غير منتج في بعض الحالات، التي تتطلب سرعة الفصل قبل فوات الوقت، فنص عللا إنشاء القضاء الاستعجالي بجانب قضاء الموضوع، ينعقد اختصاصه لاتخاذ أي تدبير أو إجراء وقتي سريع، يرمي إلى حماية مصالح الخصوم، وذلك دون أن يتعرض لأصل الحق المتنازع عليه، ولقد نصت المادتين 299، 300 من ق إ م وإ يتقرر في حالات الاستعجال وفي الحالات التي تقتضي البث في تدبير للحراسة القضائية، أو أي تدبير تحفظي.

-أركان دعوى الاستعجالية: إلى قيام عنصريين أساسيين، لانعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجالي ونعني بها قيام حالة الاستعجال، ووقتية التدبير المطلوب.

قيام حالة الاستعجال:  أن قيام حالة الاستعجال، وفقا لمقتضيات المادة 299 من نفس القانون وما يليها لابد من وجود خطر قائم أو ضرر محدق بذلك الحق والذي لا يمكن تفاديه، بالجوء طالب الحماية، إلى اجراءات التقاضي العادية، بل تتم الحماية عن طريق اتحاذ اجراء مستعجل، لذلك فإن تقدير قيام هذه المسألة من عدمها تبقى متروكة لتقدير القاضي في ضوء وظروف وملابسات كل قضية على حدى.

وقتية التدبير المطلوب: من خلال نص المادة 299 يتضح قيام عنصر الاستعجال وحده لايكفي لانعقاد اختصاص قاضي الاستعجال بل يتعين أن يكون الطلب متوقفا على اتخاذ تدبير وقتي لا يمس بأصل الحق

-المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الاستعجالية: ينعقد الاختصاص إلى رئيس المحكمة أو من ينوب عليه وذلك بصرف النطر عن طبيعة الاجراء الذي قرره القانون للتدبير المطلوب اتخاذه فيما إذا كان النطر فيه يجرى بموجب أمر على عريضة أو أنه يتطلب رفع دعوى استعجالية يتم الفصل فيها بموجب أمر استعجالي.

-اجراءات الدعوى الاستعجالية: تتمثل في

خاصية المهل القصيرة: لقد نص على ذلك المشرع الجزائري في المادة 301 من نفس القانون أن المواعيد تكون قصيرة وفقا للطروف كما يجوز تقديمها في غير الأيام والساعات المحددة لنظر في القضايا الاستعجالية عند قيام حالات الاستعجال القصوى والذي يكون للقاضي المكلف بالقضايا الاستعجالية أن يأمر فورا بتحديد تاريخ الجلسة كما له أن يأمر بحضور الأطراف في الحال والساعة وله أن البث فيها ولو في أيام العطل.

-خاصية النفاذ المعجل: تعد الأوامر الاستعجالية بطبيعتها مشمولة بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة وللرئيس أن يأمر بتنفيذها بموجب المسودة وبهذه الحالة غير قابل لا للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل وذلك ما نصت المادة 303 من نفس القانون .

-طبيعة الأمر المستعجل: متى كان الأمر المستعجل وقتيا وغير فاصل في أصل الحق المتنازع فيه، فإنه لا يتمتع بحجية الشيء المقضي فيه لأن هذه الحجية لا تتمتع بها سوى الأحكام النهائية الفاصلة في أصل الحق.

عنوان البحث: أوامر الأداء والأمر على عريضة

-أوامر الأداء: نص عليها المشرع ج من نص المواد 306-309 من ق إ م وإ وهي تتعلق بدين موجود في ذمة المدين ولكن المشرع اشترط على الدائن أن تتوفر مجموعة من الشروط حتى يجوز له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأمر الأداء، وتتمثل هذه الشروط حسب المادة 306 يجب أن يكون مبلغ من النقود وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة لاسيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بالدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين، فإذا توافرت هذه الشروط يقوم الدائن بتقديم طلب في شكل عريضة على نسختين إلى الرئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين ويجب أن تتضمن هذه العريضة مجموعة من البيانات هي: اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر، -اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر، -ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، -عوض موجز عن سبب الدين ومقداره، وترفع العريضة هذه المستندات المثبتة للدين، وعلى اثر ذلك يفصل الرئيس في الطلب بأمر خلال أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ ايداع الطلب فإذا ثبت أن الدين ثابت أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف وإذا ثبت للقاضي عدم توافر الشروط السابقة يقضي برفض الطلب وأمر الرفض غير قابل لأي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد العامة المقررة لها وهذا وفق مانصت عليه المادة 307 من نفس القانون أما المادة 308 نصت في حالة صدور أمر الأداء يسلم الرئيس أمناء الضبط بتسليم نسخة رسمية من الأمر إلى الدائن ويتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين الوفاء بمبلغ الدين والمصاريف في أجل 15 يوما كما أجازت المادة للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء خلال 15 يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي ويكون الاعتراض بطريق الاستعجالي أمام نفس الجهة التي أصدرته(رئيس المحكمة) وإذا لم يقدم الاعتراض من المدين في الأجل المحدد يجوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض وكل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر وهذا ما نصت عليه المادة 309 من نفس القانون.

-الأوامر على عرائض: والذي نص عليها المشرع ج من المواد 310-312 من ق إ م وإ وأمر على عريضة هو أمر مؤقت يصدر حتى في حالة لم يحضر الخصوم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أي إذا كان القانون يشترط حضور الخصوم فهنا الزامية حضورهم، ويصدر أمر على عريضة في الحالات المتعلقة بإثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف ويقدم الطلب إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيه خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ ايداع الطلب، غير أن طلب إصدار أمر على عريضة يكون في شكل عريضة من نسختين ويجب أن تكون مسببة وتتضمن الاشارة إلى الوثائق المحتج بها حسب المادة 311 من نفس القانون ويكون الأمر على عريضة قابل لتنفيذ بناءا على نسخة الأصلية وكل أمر على عريضة إذا لم ينفذ خلال أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر.

أما المادة 312 في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر للتراجع عنه أو تعديله، وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي وذلك خلال أجل 15 يوما من تاريخ أمر الرفض.