مقياس الأوراق التجارية والافلاس والتسوية القضائية السنة الثالثة حصة الأعمال الموجهة الفوج 2 الساعة 9:30-11:00 والفوج 5 الساعة 11:00-12:30

أ-شعران فاطمة

عنوان البحث: الأوراق التجارية قبل التعديل (توقفنا عند السند لأمر والشيك)

ملخص حول البحث

أولا-السند لأمر: هو أنه صك محرر وفق شكل معين حدده القانون بمقتضاه يتعهد شخص يسمى المحرر(الساحب) بأن يدفع في مكان محدد مبلغا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع لشخص آخر يسمى المستفيد.

1-شروط انشاء سند الأمر: يخضع لشروط الشكلية في المادة 465 من الق ت ج والشروط الموضوعية

أ-الشروط الموضوعية: هو تصرف قانوني بارادة منفردة ولانعقاد هذا التصرف لابد من توفر الرضا والأهلية والمحل والسبب ومشروعيته.

ب-الشروط الشكلية: حددتها المادة 465 من نفس القانون تتمثل فيما يلي:

-شرط الأمر أو تسمية سند مكتوب في نفس الورقة

-الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين من النقود

-تعيين تاريخ الاستحقاق

-تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء

-اسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره

-تعيين مكان وتاريخ اللذين حرر فيهما السند

-توقيع من حرر السند أي الساحب

ج-الطبيعة القانونية للسند لأمر: إن المشرع ج لم يحدد طبيعته القانونية على خلاف السفتجة التي أقر بتجاريتها مطلقا بمقتضى المادة 389 من القانون التجاري الجزائري والمادة 3 من نفس القانون وعليه فالصفة المدنية أو التجارية لسند الأمر تختلف باختلاف طبيعة الدين، فيكون السند للأمر من طبيعته التجارية إذا حرر أو ظهر من أجل تسوية عملية تجارية سواء كان محرره تاجر أو غير تاجر، ويستوي أن يكون السند لأمر محرر لتسوية أعمال تجارية أو أعمال مدنية في حال إذا كان محرره تاجرا

د-أحكام السند للأمر: تقضي المادة 467 من ق ت ج بأنه تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما يخص التظهير والاستحقاق والوفاء بطريق التدخل ، النسخ، التحريف، التقادم.

ويمكن أن نشير أن السند لأمر ليس فيه قبول كون أن الساحب هو المسحوب عليه وهذا ما نصت عليه م 470 من نفس القانون يكون السند لأمر محرر على الكيفية التي يلتزم بها قابل لسفتجة فلا تطبق أحكام القبول المذكورة في السفتجة باستثناء سندات الأمر واجبة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع ضرورة عرضها على محررها (الساحب) لتأشير عليها وذلك في الآجال المعينة ويبدأ الأجل الذي يحرر بعد الإطلاع من تاريخ التأشير الموقع من المحرر على السند م 471، 403 من القانون التجاري

ثانيا-الشيك: تعريفه لم يعرف المشرع الجزائري الشيك غير أنه تعرض من خلال المادة 472 من ق ت ج لما يحتويه الشيك من بيانات وعليه فالشيك هو صك محرر وفق شكل معين حدده القانون يأمر بموجبه محرره أي الساحب شخصا يسمى المسحوب عليه والذي يكون في العادة مصرفا أن يدفع مبلغ من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر معين في الصك بمجرد الاطلاع على الصك ويختلف الشيك عن السفتجة والسند لأمر في أنه أداة وفاء فقط لأن حياته قصيرة فهو يستعمل إما لسحب مبالغ مودعة في المصرف....الخ.

1-إنشاء الشيك: لابد من توافر الشروط اللآزمة لصحة أي التزام إرادي وهي الرضا والمحل والسبب ولقد نصت م 480 من القانون التجاري الجزائري إذا كان الشيك مشتملا على التواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو كان محتويا على تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين لاتلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الشيك أو اللذين وقع الشيك بإسمهم فإن ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الآخرين.

أ-الشروط الشكلية: حددتها المادة 472 من نفس القانون تتمثل البيانات الالزامية

-ذكر كلمة الشيك مدرجة في الورقة

-أمر غير معلق على الشرط بدفع مبلغ معين من النقود حيث يذكر المبلغ بالأحرف والأرقام كاملة م 479 من نفس القانون.

-اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)وعادة ما يكون مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالية.....الخ م 474/1من نفس القانون.

-بيان المكان الذي يجب فيه الدفع فإذا لم يذكر فهو المكان المذكور لجانب إسم المسحوب عليه

-بيان تاريخ انشاء الشيك ومكانه

_توقيع من أصدر الشيك

ب-البيانات الاختيارية: شرط الدفع في محل المختار م 478 من نفس القانون

-شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج م 517 من القانون التجاري الجزائري

-شرط الضمان الاحتياطي م 497-499 من نفس القانون

-تعيين اسم المستفيد م 476 من نفس القانون

2-أنواع الشيكات:

-الشيك المسطر أو المخطط: حسب المادة 512 من نفس القانون وهو الشيك محرر في شكل شيك عادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك يميلان نحو الأسفل يسار الصك بينهما فراغ مما يترتب عليه وجوب امتناع (المسحوب عليه) عن أداء قيمة الشيك إلى أحد عملائه أو مصرف معين والتسطير إما أن يكون عام أو خاص

-التسطير العام: وهو التسطير الذي يترك فيه الفراغ بين خطين المتوازيين على بياض أي دون كتابة أي بيان أو ذكر لفظ (مصرف) أو ما يقابلها دون تحديد اسم معين ويترتب على التسطير العام عدم جواز المسحوب عليه (المصرف) دفع قيمة الشيك إلا لمصرف معين م 513/1 من نفس القانون.

-التسطير الخاص: هو التسطير الذي يكتب فيه بين الخطين المتوازيين اسم مصرف معين وحينئذ لا يجوز المسحوب عليه أو يوفي قيمة الشيك إلا إلى مصرفا معينا وإلى عميله إذا كان هذا المصرف هو نفسه المسحوب عليه.

-الشيك المعد للقيد في الحساب: نصت عليه م 514 وجوب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع في الجزائر ويتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية غير أنه يجب ذكر عبارة "القيد في الحساب".

-الشيك المؤشر: وهو عبارة عن الشيك مؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بناء على طلب يقدمه الحامل أو الساحب للتأكد من وجود حساب أي وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير وهذا ما نصت عليه م 475/2 من نفس القانون وعليه فالتأشير لا يرتب تجميد مقابل الوفاء إلى غاية استفاء الحامل لقيمة الشيك وإنما الغاية منه التأكيد على وجود مقابل الوفاء وقت التأشير فقط ولا يرتب مسؤولية المصرف على مبلغ الشيك في حالة سحبه.

-الشيك المعتمد: نصت عليه م 483 من نفس القانون وهو يقدم للمسحوب عليه (المصرف) بناء على طلب الساحب أو الحامل لتأشير عليه بما يفيد الاعتماد ويتم ذلك بكتابة كلمة معتمد على وجه الشيك مع امضاء البنك وذكر تاريخ الاعتماد ومبلغ الشيك ويترتب على هذا الاعتماد تجميد مقابل الوفاء لفائدة الحامل طوال مدة التقديم أي إلى غاية استيفاء قيمة الشيك ومسؤولية المسحوب عليه بخلاف ماهو معمول به في الشيك المؤشر فالاعتماد إذن هو التزام المسحوب عليه التزاما إذ لا يستطيع المسحوب عليه رفضه إلا في حالة النقص أو عدم كفاية الرصيد.

-الشيك المسافر: وهو الشيك مسحوب من طرف البنك أو مصرف على أحد فروعه في الخارج لفائدة زابون المصرف حتى يتمكن هذا الأخير من الحصول على مقابل في بلد آخر وبعملة أجنبية وهذا النوع من الشيكات يستعمله عادة المسافرين أو السياح خوفا من تعرضهم للسرقة والضياع.

3-تداول الشيك: طرق تداول الشيك وهذا ما نصت عليه م 485 من القانون التجاري الجزائري من خلال هذا النص يمكن أن نستخلص أنواع الشيكات التي يمكن تداولها وهم:

-بالنسبة للشيك الاسمي فإنه يتداول بطريق التظهير سواء كان مصحوبا أو غير مصحوب بشرط "الأمر" وتكون صيغته مثلا: ادفعوا لأمر فلان أو ادفعوا لفلان"

-بالنسبة للشيك الاسمي المصحوب بشرط "ليس لأمر" أو أي عبارة أخرى تنفي الشرط "لأمر" كأن يقال "ادفعوا لفلان وليس لأمره أو ادفعوا لفلان دون غيره" وفي هذه الحالة يتداول الشيك بطريق التظهير ولكن ينتقل باتباع إجراءات حوالة الحق وما يترتب عليها من آثار.

-أما الشيك للحامل وهو الشيك يحرر ليدفع لحامله أو لشخص معين مع ذكر عبارة لحامله وهو يتداول بطريق التسليم اليدوي ولم يمنع المشرع تداول بالتظهير.

-تداول الشيك بطريق التظهير وآثاره: بالرجوع لنص المادة 485 من نفس القانون يتضح لنا أن الشيك يمكن تداوله بطريق التظهير مثله مثل السفتجة سواء كان التظهير تاما ناقلا للملكية أو تظهيرا توكيليا ولا يظهر تظهيرا تأمينيا ذلك أن الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع فحياته قصيرة.

فبالنسبة للتظهير الناقل للملكية فقد أجاز المشرع تظهير الشيك ولو للساحب أو لأي ملزم آخر به وأجاز لهؤلاء تظهيره من جديد طبقا للمادة 486 من نفس القانون كما أجاز تظهير الشيك للمسحوب عليه عندما يكون له عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك المادة 487 من نفس القانون.

ويتم التظهير الشيك ناقل للملكية بنفس طريقة وطبقا لنفس الشروط التي جاء ذكرها في السفتجة

-التظهير التوكيلي: يترتب عليه نقل الحقوق الثابتة في الشيك إلى حملة المتعاقدين وخصوصا ما تعلق منها بمقابل الوفاء والتزام المظهر بالوفاء مالم يشترط خلاف ذلك المادة 490 من نفس القانون.

كما يترتب عنه تظهير الشيك من الدفوع العالقة به بحيث يمنع على المسحوب عليه التمسك به في مواجهة الحامل حسن النية م 494 من نفس القانون أما بالنسبة للتظهير التوكيلي غي الشيك م 495 من الق ت ج

4-ضمانات الوفاء بالشيك: يخضع الشيك لنفس ضمانات السفتجة ما عدا القبول ذلك أنه لا يتوافق مع طبيعة السند طبقا م 475 من نفس القانون، فتناول المشرع ج الضمان الاحتياطي م 497-499 من نفس القانون.

أما التضامن المصري فيرتب مسؤولية جميع الأشخاص الموقعين على الشيك على وجه التضامن قبل حامله م 519 من نفس القانون.

-مقابل الوفاء في الشيك: يقصد ب هذين نقدي مساري على الأقل قيمة الشيك يكون للساحب في ذمة المسحوب عليه بتاريخ السحب وقابل للتصرف بموجب شيك ويكون مقابل الوفاء في الشيك موجودا لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك أو استحقاقه لأنه يعرض الساحب لعقوبات جزائية.

-حق الحامل على مقابل الوفاء: نصت عليه م 498من نفس القانون يترتب على انتقال الحق في مقابل الوفاء من الساحب إلى حملة الشيك المتعاقدين عدة آثار هي:

-انتقال ضمانات مقابل الوفاء في الشيك

-عدم جواز استرداد الساحب مقابل الوفاء أو التصرف فيه

-عدم تأثر حق الحامل على مقابل الوفاء بموت الساحب أو بحوث ما يخل بأهليته م 504 من نفس القانون.

-الجزاءات المترتبة على عدم وجود مقابل الوفاء: لا نكون بصدد جريمة اصدار شيك بدون رصيد أو برصيد أقل من قيمة الشيك قبل اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية، والتي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع.

-عوارض الدفع: لابد من التطرق إلى تعريف تسوية عارض الدفع لأن هذه الفكرة تتكون من مصطلحين هما:

تعريف عارض الدفع: هي رفض المسحوب عليه أي البنك دفع قيمة الشيك لانعدام أو قلة الرصيد وهو مفهوم الذي تبناه المشرع ج في نص م 526 مكرر2/1 من نفس القانون.

تعريف التسوية: عرفها المشرع في المادة 526 مكرر 2/2 فالتسوية هي فرصة يمنحها المسحوب عليه أي البنك أو المؤسسة المالية للساحب ليودع حسابه رصيدا كافيا لتغطية قيمة الشيك الذي أصدره.

-الإجراءات قصد تسوية عارض الدفع: بمجرد أن يتقدم المستفيد من الشيك إلى المسحوب عليه لطلب تسديده، ويتبين لهذا الأخير أن الشيك بدون الرصيد أو ناقص الرصيد أوجب المشرع على المسحوب عليه في هذه الحالة بغية تسوية عارض الدفع القيام ببعض الإجراءات قبل الساحب وهي:

-يجب على المسحوب عليه تبليغ مركز المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال 4 أيام الموالية لتاريخ تقديم الشيك بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها في المادة 502 من هذا القانون.

-يجب على المسحوب عليه أيضا توجيه أمر الساحب الشيك تسوية أول عارض دفع بإيجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي خلال مهلة أقصاها 10 أيام ابتداءا من تاريخ توجيه الأمر م526 مكرر2 من نفس القانون.

-إذا قبل الساحب تسوية عارض الدفع خلال المهلة القانونية فلا إشكال أما إذا امتنع عن القيام بتسوية الوضعية خلال الآجال القانونية لتسوية أو في حالة تكرار المخالفة خلال 12 شهر الموالي لعارض الدفع الأول حتى ولو تم تسويته فإنه يتعرض للمنع من قبل المسحوب عليه من إصدار شيكات م 526 مكرر3 من نفس القانون.

-يمكن للساحب حسب م 526 مكرر4 استرجاع حقه في إصدار شيكات إذا قام بتسوية وضعه خلال 20 يوما من تاريخ نهاية أجل الأمر الثاني بالدفع مع تحمله غرامة التبرئة منصوص عليها م 526 مكرر5، وفي حالة عدم قيامه بالتسوية فإنه يتعرض لمنع خلال 5سنوات من تاريخ الأمر بالدفع الأول.

-الإجراءات المتبعة عند منع من إصدار الشيكات: نصت م 526 مكرر 7 بأنه في حالة إذا قام المسحوب عليه بمنع أحد زبائنه من إصدار الشيكات كان ملزما بتبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة الموجود بالبنك الجزائري وبدوره يقوم هذا الأخير بانتظام تبليغ البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا م 526 مكرر8 وتلتزم هذه الهيئات المالية المؤهلة بحسب المادة 526مكرر9 بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدمج في هذه القائمة وحسب المادة 526 مكرر6 لا تباشر المتابعة الجزائية في الشيكات لا يقابلها مقابل الوفاء إلا في حالة عدم تمكن الساحب من توفير مقابل الوفاء في الآجال القانونية المنصوص عليها في م 526مكرر2 وم 526 مكرر4 أي بعد إتباع الإجراءات السالفة الذكر.

-الوفاء بالشيك: تقضي م 500 من نفس القانون بوجوب الوفاء بالشيك لدى الاطلاع وكل شرط مخالف لذلك يعد كأن لم يكن ويجب تقديم الشيك خلال الآجال المحددة قانونا من تاريخ التحرير حسب المادة 501 من نفس القانون مهلة 20 يوما إذا كان الشيك محررا في الجزائر وواجب الوفاء بها ومهلة 30 يوما إذا كان الشيك محررا في أي دولة عربية أو أوروبية أو في إحدى دول البحر الأبيض المتوسط وواجب الوفاء في الجزائر ومهلة 70 يوما إذا كان الشيك محررا في أي بلد آخر وواجب الدفع في الجزائر.