ان دراسة  المقاولاتية ضمن مقياس جاء لتعريف طلبة الماستر بطرق وخطوات إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتمكينهم  من اكتساب مهارات ومؤهلات علمية وغرس فيهم الثقافة المقاولاتية والروح المقاولاتية انطلاقا من معرفة أساسيات المقاولاتية وأهميتها وخصائصها ، وكذلك المجالات المرتبطة مثل التعليم المقاولاتي، وحاضنات الاعمال ثم التعريف بالابتكار والاختراع والمخاطرة لان المقاولاتية هي مرادفة من حيث المفهوم لمصطلح  الابتكار ثم ليتم التطرق الى  إعطاء نظرة عامة حول الجامعة و المقاولاتية ، وآليات تشجيع هذا النشاط  مع دراسة مراحل انشاء مشروع تجسيد مؤسسة ناشئة  مع التطرق لمضمون القرار الوزاري القرار رقم 1275 المؤرخ في 27/09/2022  والقاضي بتحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية - مؤسسة ناشئة ، من قبل طلبة مؤسسات التعليم العالي.

أهداف دراسة المقاولاتية ضمن مقياس الملتقى :

 

ان الهدف من دراسة مضمون المقاولاتية وتنظيمها ضمن مقياس الملتقى هو تدريب الطلبة الذين هم على ابواب التخرج و الذين يمكنهم الاستفادة من ميدان المقاولاتية في صياغة وتنفيذ المبادرات الشخصية  وإدارة المشاريع الخاصة وما يترتب عليها وهذا بغاية  تحفيز القدرات الريادية لديهم ، والتي تشير إلى تطوير الرؤية والعمل على الإبداع ، و علة  تحقيق وتنفيذ الإستراتيجية المروجة من اجل تحقيق الأهداف المسطرة مع الاستناد الى ضرورة تعلم الأساسيات التي تسمح بفهم المقاولاتية واكتساب المعارف القانونية ، إضافة إلى الإلمام بأدوات وطرق اتخاذ القرار وآليات تنفيذ المشاريع وتجسيدها .


المكتسبات القبلية:


 يصنف هذا المقياس كفرع من فروع الدراسات المستحدثة بين القانون والاقتصاد وعلوم التسيير
المستحدثة والذي  يتضمن قواعد خاصة بتنظيم مجالات  المقاولاتية وحاضنات الاعمال ، غير أن طبيعة و قواعد هذا الفرع الدراسي المستحدث مرتبط ارتباط وثيق بالفروع القانونية الأخرى ولا سيما القانون المدني  والتجاري و قانون الاعمال  و التي تم التطرق إليها على مستوى الجذع المشترك إضافة إلى سنوات التخصص بالسنة الثالثة ليسانس والأولى ماستر.


الفئة المستهدفة: طلبة السنة
 الثانية ماستر تخصص القانون الدولي العام.

 

 

 

*******************


ملخص : حاولنا من خلال هذاالدرس الجمع بين بحثين يتعلق البحث الاول بسلطات وحقوق المصلحة المتعاقدة ، اما البحث الثاني فيتعلق بحقوق المتعامل المتعاقد والتزاماته في عقد الصفقة العمومية


يهتم هذا المقياس بالتكنولوجيا الجديدة أو التقنيات الجديدة المستخدمة في مجال الاعلام والاتصال، وأهمية ذلك في تيسير حياة البشرية جمعاء، بحيث أصبح معيار التحكم في انتاج هذه التكنولوجيا الوحيد الذي يقاس من خلاله مدى تقدم وتأخر الدول والمجتمعات عن بعضها البعض، هذه التكنولوجيا التي قربت البعيد وأبعدت القريب، وبالتالي أصبح من المستحيل الاستغناء عنها، خاصة في الظروف الاستثنائية، وما يشهده العالم اليوم من أزمة صحية عالمية بسبب ما أصبح يسمى فيروس كرونا، فالاعتماد على التكنولوجيا في التواصل بين أفراد المجتمع الواحد من جهة ومختلف الشعوب والمجتمعات من جهة أخرى أصبح أمر ذا أهمية قصوى (تقنية الفيديو مثلا).

 وفي إطار إثراء محتوى برنامج هذا المقياس قمنا بتقسيمه إلى عدة محاور وهي على الشكل التالي:

 - مفهوم تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة

 - ظاهرة انفجار المعلومات

 - بعض تطبيقات تكنولوجيا الاعلام والاتصال الجديدة

 - الاتصالات الالكترونية والمنظمة الرقمية

 - التعاملات المالية الالكترونية

 - التسويق والتجارة الالكتروني

 - التعليم الالكتروني

 - التوقيع الالكتروني

 - النشر الالكتروني

 - حماية أمن المعلومات

 - أفاق تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال


تنقسم الملكية الفكرية إلى جزئين هما الملكية الأدبية والملكية الصناعية ، فالملكية الأدبية والفنية نص عليها الأمر 03-05 حيث تضمن على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

أما الجزء الثاني ملكية الصناعية فهي سلطة مباشرة يمنحها القانون للشخص بحيث يعطيه حق الاستئثار بكل ما ينتج عن فكره من مردود مالي متعلق بنشاطه الصناعي ونظرا لأهمية الملكية الصناعية قمنا بالتركيز على عناصرها الأهم والتي تتمثل في كل من العلامات المختلفة والابتكارات الموضوعية (براءة الاختراع).

بالنسبة للعلامة تعتبر لاعنصر من عناصر الملكية الصناعية ذات الطابع التجاري ، حيث اهتم بها المشرع بالنص عليها في الأمر 03-06 حيث هذا الأخير حدد مجال تطبيقه في العلامات التجارية وبين أنواع وأشكال العلامات التجارية .

أيضا تتمثل براءة الاختراع من أم المواضيع الخاصة بالملكية الصناعية نظرا لأهميتها في مجالات الحياة التقنية والاقتصادية واعتبرها العديد بأنها أهم المعايير التي تسمح بايجاد الفارق بين الدول المتقدمة والدول النامية ، وقد نظم المشرع الجزائري براءة الاختراع في الأمر 03-07 حيث بين مفهومها وشروطها الموضوعية والشكلية وبين كيفية حماية براءة الاختراع في حال الاعتداء عليها .

كل هذا سنقوم بتفصيله في المقدمة اليكم .